ويجاب عن دليل الأول: باندفاع الأصل بعدم وجود الناظر، وإطلاق الأخبار بالنسبة إلى وجوده وعدمه، فيجب حملها على المقيد، وليس التباعد المأمور به في ذيل الأخير صريحا في قدر يمنع الرؤية، فلا يقدح في إطلاقه، فيمكن أن يكون التباعد في الجملة مطلوبا تعبدا.
مع أن الحسنة ليست نصا في الجلوس للصلاة، لاحتماله للإيماء للسجود، كما هو المحكي عن السيد عميد الدين (1)، بل هو الظاهر منها، لمكان لفظة: (ثم) وقوله: (فيومئان) بعد: (يجلسان).
والصحيحة والموثقة ظاهرتان بل صريحتان في وجود الناظر. والأخيرة ضعيفة، وبالشهرة غير منجبرة.
وعن دليل الثاني: بمعارضة أصله مع أصل الأول في صورة وجود الناظر، فيتساقطان لو لم يرجح الأول بالشهرة العظيمة، بل الإجماع المنقول في الخلاف على لزوم الجلوس مع عدم الأمن عن الناظر (2) وتقيد إطلاقاته بالمقيدات المتقدمة، واندفاع دليله الأخير بمنع حصول استتار القبل باليد مطلقا إلا مع الخروج عن حد القائم، والدبر بالأليين مع الهزال الكثير، ولو سلم فلا يخرج الشخص بذلك عن مصداق العريان الذي ورد في النصوص المفصلة، وكون العلة محض استتار العورة غير معلوم.
وعن دليل الثالث: بمنع ضعف دليل المفصل، كما مر.
ثم مقتضى الأخبار المفصلة: القيام مع عدم الناظر ولو احتمل دخوله بعده أو وجوده حينئذ، وهو مقتضى أصالة عدمه وأصالة وجوب القيام أيضا.
والمصرح به في كلام أكثر المفصلين التفصيل بين عدم الأمن من الناظر والأمن منه، فيجلس في الأول. ولا دليل له تاما (3).