.
السهو لمن نسي بعض أجزأ الصلاة، أو بمعنى عدم جعلهما شرعا موضوعا لحكم وتنزيلهما منزلة العدم بحيث يكون الفعل الصادر معهما كالفعل الصادر عمدا لكونه خلاف الامتنان، والمفروض أن رفعهما من الاحكام الامتنانية (لا بد) بمقتضى دلالة الاقتضاء أن يكون المرفوع حكم الفعل إذا صدر خطأ أو نسيانا، فصون الكلام عن اللغوية يقتضي معاملة نفي الحكم معهما معاملة نفيه بلسان نفي الموضوع وان لم ينطبق عليه ضابطه.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أنه لا سبيل إلى ما اختاره المحقق الخراساني (قده).
3 - تشريع حرمة الضرر ثالثها: ما اختاره بعض كصاحب العناوين (ره) وشيده العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (قده) في رسالته المعمولة في قاعدة نفي الضرر من إرادة النهي من النفي كإرادة البعث من الجملة الخبرية، ببيان: أنه كما يمكن أن يكون الاخبار بالوقوع كناية عن طلب الفعل و إرادته، إذ الاخبار بالوقوع يناسب البعث على الايجاد، كذلك يمكن أن يكون الاخبار بعدم الوقوع كناية عن كراهة الفعل والزجر عنه، إذ المناسب للوقوع وعدمه من الدواعي هو الزجر والبعث دون التهديد والتعجيز وغيرهما من الدواعي، إذ لا مساس لها بالوقوع و عدمه، قال (قده) في رسالته المشار إليها: (والظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة هو الأول، وهو الذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلا إليه. إلى أن قال:
وليعلم أن المدعى أن حديث الضرر يراد به إفادة النهي عنه، سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتدأ، أو أنه استعمل معناه الحقيقي وهو النفي، ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي. إلى أن قال: فالمدعى ان الحديث يراد به إفادة النهي، لا نفي الحكم الضرري، و لا نفي الحكم المجعول للموضوعات عنها،