منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٣١
الجري على ما يقتضيه العلم وعدم الاعتناء باحتمال العجز.
وبناء على الاجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة يجب مراعاة العلم الاجمالي، لان المتيقن خروجه عن وجوب الجري على طبقه هو الشبهة غير المحصورة، فما لم يحرز ذلك وجب العمل على ما يقتضيه العلم من تنجز التكليف. وكذا بناء على كون المانع عن وجوب الموافقة القطعية العسر والحرج، لوجوب الجري على مقتضى العلم حتى يحرز المانع.
الثاني: أنه بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة هل يلحق بها شبهة الكثير في الكثير، فلا يجب الاجتناب عنها، أم يلحق بالمحصورة فيجب الاجتناب عنها؟ فإذا اشتبه مائة غنم مغصوبة في ألف مثلا، فهل يتنجز حرمة التصرف في تمام الأطراف، لان نسبة الواحد إلى العشرة توجب كون الشبهة محصورة، أم لا تتنجز، لان كثرة الأطراف وهي الألف توجب كونها غير محصورة؟
الظاهر اختلاف الحكم باختلاف المسالك في عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة، فعلى مسلك شيخنا الأعظم (قده) تلحق بالشبهة المحصورة، لان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف لما كان من قبيل تردد الواحد في العشرة لم يكن موهوما عند العقلاء، بل كان مما يعتنون به.
وعلى مسلك المحقق النائيني (قده) لا تلحق بالشبهة المحصورة، فلا تحرم المخالفة القطعية، لعدم التمكن منها، كما لا يجب ما يتفرع عليها من الموافقة القطعية.
وبالجملة: فلا يكون العلم الاجمالي في شبهة الكثير في الكثير منجزا.
لكن علله في أجود التقريرات بقوله: (نعم في مثل الفرض - أي كون المائة في الألف -