منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٦٧
الخاصة الواردة في تلك الموارد.
وقد ظهر مما ذكرناه من القيود المعتبرة في قاعدة الميسور - من كون موردها تعذر بعض أجزأ المركب، وعدم كون التعذر بسوء الاختيار - عدم ورود إشكال تخصيص الأكثر عليه، بل في حاشية المصنف على الرسائل: (أن الباقي تحت هذه القاعدة بالنسبة إلى الخارج كالقطرة من البحر) وذلك لخروج كثير من الموارد عن حيز القاعدة تخصصا، ولورود نصوص خاصة في جملة منها توافق القاعدة، ومن المعلوم عدم قدح تلك النصوص الخاصة في عموم القاعدة.
الثاني عشر: أنه قد ظهر من اختصاص القاعدة بالمركب ذي الاجزاء عدم جريانها في الواجبين المتزاحمين اللذين لا يقدر المكلف على الاتيان بهما معا، بأن يقال: ان الميسور منهما لا يسقط بالمعسور، بل المرجع حينئذ في المتساويين العقل الحاكم بالتخيير، وبإتيان الأهم منهما في غير المتكافئين ملاكا.
ولنختم الكلام بالبحث عن سند الروايات التي استدل بها على قاعدة الميسور، بعد أن كنت مرسلة أرسلها ابن أبي جمهور إلى النبي و الولي صلوات الله عليهما بلا ذكر مأخذها من كتاب أو أصل، ويمكن إثبات اعتبارها بأحد طريقين:
الأول: وهو الجاري على ألسنة المتأخرين من دعوى جبر ضعف الارسال بتحقق الشهرة على العمل بها كما في الرسائل وشرح الميرزا الآشتياني وغيرهما، وقد نقل العلامة المتتبع الميرزا فتاح (ره) في عناوينه فروعا كثيرة تزيد على خمسين استشهد بها على استناد الأصحاب إلى هذه القاعدة وعملهم بها، قال (قده): (ومن جملة القواعد المتلقاة من الشرع الكثيرة الدوران المتشتتة الفروع قاعدة الميسور ولزوم الاتيان بالمستطاع، ويتمسك بها في لزوم تخفيف النجاسة كما وكيفا كالغسل