منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٨١
أما الأول فقد عرفت الاشكال على إمكان مخاطبة الناسي بما عدا المنسي الا الوجه الأول بالبيان المنقول عن حاشية الرسائل، فلاحظ.
وأما الثاني فان ما دل على التكليف بالفاقد ومطلوبيته اما أن يكون دليلا اجتهاديا أو أصلا عمليا.
ودلالة الأول تتوقف على النظر في مفاد كل من دليلي المركب و الجز، فإنه لا يخلو اما أن يكون إطلاق في كليهما أو في أحدهما، واما أن لا يكون في شئ منهما، فالصور أربع.
ففي الصورة الأولى يدل إطلاق الامر بالمركب مثل الصلاة على مطلوبيته المطلقة، وقيام المصلحة به في تمام الحالات، وعدم سقوطه بنسيان جز أو شرط من المركب، ويدل إطلاق دليل الجز أو الشرط على دخله المطلق في المأمور به، ولازمه سقوط الامر بالمركب بنسيان جزئه أو شرطه، ويقدم هذا الاطلاق على إطلاق الامر بالمركب، لحكومة دليل الجز على دليل المركب، فلا تكليف بما عدا المنسي، لاقتضاء الأصل اللفظي الركنية، وإخلال نقصه السهوي بالمأمور به.
ومنه ظهر حكم صورة إطلاق دليل الجز وإجمال دليل المركب بالأولوية، إذ لا إطلاق في الامر بالمركب حتى يعارض إطلاق الامر بالجز.
وفي عكس هذه الصورة وهو إطلاق دليل المركب دون الجز بأن كان لبيا كالاجماع، فقد يقال بمطلوبية المركب في تمام الحالات التي منها حال نسيان الجز فيثبت عدم ركنية الجز بمقتضى أصالة الاطلاق في دليل المركب القاضية بمطلوبية المركب وان كان ترك جز منه نسيانا.
وفيه: أن إطلاق دليل المأمور به يقتضي جزئية كل واحد من الاجزاء مطلقا