منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٦٨
الحكم حينئذ ينحل إلى أحكام عديدة بتعدد أفراد تلك الطبيعة. و ليس المقام كذلك، ضرورة أن الحكم المعلوم إجمالا تعلق بفرد معين واقعا مجهول عندنا، لتردده بين شيئين أو أشياء، وليس كليا ذا أفراد حتى يقتضي كل فرد منها لاشتماله على الملاك حكما على حدة، فشرط الانحلال إلى أحكام عديدة مفقود هنا.
لكن المقصود بالانحلال في المقام انحلال العلم الاجمالي إلى علوم إجمالية تدريجية بحسب تدريجية الزمان محكومة عقلا بالتنجيز. و هذا لا بأس به بناء على حجية العلم الاجمالي في التدريجيات.
وأما كلام الشيخ، فقد تقدم بيانه في التوضيح وسيأتي أيضا.
وأما بيان المصنف في الهامش فمحصله: أن المناط في وجوب الاحتياط هو بقاء العلم دون المعلوم، وتنجيز العلم يدور مدار العلم حدوثا وبقاء، ولا يكفي حدوثه فقط في بقاء صفة التنجيز له إلى الأبد، وفي المقام لما حصل العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي واجدا لشرائط التنجيز كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف لازم المراعاة عقلا، وبعد طروء الاضطرار إلى المعين وان لم يبق المعلوم فعليا على أي تقدير، لامكان كون المتعلق هو المضطر إليه، الا أن بقاء المعلوم على صفة الفعلية والتنجز على أي تقدير غير معتبر في بقاء تنجز التكليف بالعلم، بل المعتبر في بقاء تنجزه به بقاء نفس العلم على صفة التنجيز، وعدم تبدل الصورة العلمية بالشك الساري إليه، و هو بعد حصول الاضطرار إلى المعين باق على حاله، فيكون منجزا و يجب متابعته. ولا يعتبر مساواة الأطراف في الطول والقصر، كما يشهد له حكمهم بوجوب صلاة الظهر على من علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين عليه قبل صلاةالعصر في يوم الجمعة، ولم يأت بالجمعة في وقتها، إذ لا ريب في وجوب