منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢١
إلى موضوع الحكم، لما عرفت من عدم ترتبه على موضوعه الا بعد وجوده بجميع ما له دخل في موضوعيته له شطرا أو شرطا، فالمراد بالفعلية معنى واحد وهو وجود الحكم بوجود تمام ماله دخل في موضوعه. ولعله إلى بعض ما ذكرنا أشار في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف، حيث إنه جعل الاضطرار من حدود التكليف وقيوده، فلا فعلية أي لا وجود للحكم مع الاضطرار ونحوه، فتأمل جيدا.
هذا كله مضافا إلى أنه لا يجدي مجرد تقسيم الفعلية ثبوتا إلى قسمين في ترتب الأثر من جريان الأصول وعدمه، مع عدم دليل على خصوص أحدهما إثباتا، ولذا لا بد من تأسيس أصل يرجع إليه في جميع موارد العلم الاجمالي.
الا أن يعول على كلامه في الفوائد من أن الفقيه ان أحرز بملاحظة الأدلة فعلية الحكم حتى بالنسبة إلى بعض الشبهات الموضوعية كالشك في الاستطاعة المالية وبلوغ المال الزكوي للنصاب تنجز بالعلم الاجمالي. وان لم يحرز الفعلية وشك في أنه حكم إنشائي أو بالغ مرتبة البعث والزجر كان المرجع الأصل النافي للتكليف، لاقتضاء (كل شئ لك حلال) مع قبح الترخيص في المعصية كون المعلوم بالاجمال حكما إنشائيا لا فعليا. لكنه لا يخلو من تأمل.
وقد أورد عليه بعض المدققين في حاشيته بوجوه أخرى:
الأول: أن سنخ الغرض من المأمور به وان كان يختلف قوة وضعفا، لتفاوت الملاكات الداعية إلى تشريع الاحكام في ذلك، الا أنه لا يصحح الترخيص، ضرورة أن الغرض من التكليف في جميع الأوامر و النواهي الصادرة بداعي البعث والزجر واحد وهو جعل الداعي للمكلف إلى الامتثال، حيث إن محط البحث هو الحكم