منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٦٦
ذكره المحقق الخراساني (قده) من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لاحد الطرفين وان كانت نجاسة الملاقي للنجس من الآثار المترتبة شرعا على نفس النجس لأنه على هذا يكون الملاقي طرفا للعلم الاجمالي كالملاقى، ويسقط عنه الأصل النافي للتكليف بنفس سقوطه عن الملاقى بالبيان المتقدم في منافع الدار وما يلحق بها.
ولكن يرد على المحقق النائيني (قده) أن المترتب على الملاقي هو نفس التنجز الثابت للملاقى. وأما الأحكام الشرعية الثابتة للمعلوم بالاجمال، فلا تترتب على الملاقي ولو على السراية كما هو المفروض، لعدم العلم بانطباقه على الملاقى حتى يقال بترتبه على ملاقيه، فالثابت له هو الحكم العقلي أعني التنجز فقط كما في نفس الأطراف.
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور، فنتعرض لصور الملاقاة وهي ثلاث على ما في المتن.
الصورة الأولى: أن تكون الملاقاة بعد العلم الاجمالي بالنجس بينهما، ويستدل على وجوب الاجتناب عن الملاقي بوجهين: الأول السراية، وقد عرفت ضعف المبنى وعدم تماميته، وأن الحق كون الملاقي موضوعا حادثا للحكم بالنجاسة ووجوب الاجتناب عنه، وحيث إن الحكم بالنجاسة في نفس الملاقي مشكوك فيه، فيؤول الشك إلى الشك في موضوعية الملاقي لها، ومع هذا الشك كيف يحكم عليه بالنجاسة؟ الثاني: طرفية الملاقي لعلم إجمالي حادث بوجوب الاجتناب المردد بين