منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٦١
واستحبابه في المستحب، وإذا قام دليل على أحدهما (1) فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول (2) وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع (3) في الثاني (4) فافهم (. [1] 5
____________________
(1) أي: الاخراج والالحاق، فيخرج بدليل الاخراج أو يدرج بدليل الالحاق.
(2) وهو الاخراج عن الميسور العرفي كصلاة فاقد الطهورين على المشهور، حيث إنها مما يعد ميسورا لصلاة واجد الطهورين، لكن الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي وأخرجه منه، إما تخطئة للعرف في تمييز الميسور، وإما تخصيصا لعموم قاعدة الميسور.
وان شئت فقل: ان الاخراج إما موضوعي ان كان تخطئة، وإما حكمي ان كان تخصيصا.
(3) كالتنزيلات الشرعية، نظير تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الحكم مع عدم تصرف في الموضوع.
(4) وهو الالحاق، والأولى إضافة التخطئة إلى التشريك كما ذكرها في قوله:
(نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف) فحق العبارة أن تكون هكذا: (وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع، أو تخطئة للعرف بالادراج في الموضوع في الثاني).
(5) لعله إشارة إلى: أن المعيار في صدق الميسور على الباقي ان كان هو قيامه

[1] وقد تلخص من جميع ما ذكرناه حول قاعدة الميسور أمور:
الأول: أن الحق تمامية الاستدلال بالخبر الثاني والثالث على قاعدة الميسور.
الثاني: أن مورد القاعدة هو المركب ذو الاجزاء دون الكلي الذي تعذر بعض أفراده، ودون الطبائع المتعددة التي تعذر بعضها، سوأ كان المتعذر في المركب
(٣٦١)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست