____________________
(1) أي: الاخراج والالحاق، فيخرج بدليل الاخراج أو يدرج بدليل الالحاق.
(2) وهو الاخراج عن الميسور العرفي كصلاة فاقد الطهورين على المشهور، حيث إنها مما يعد ميسورا لصلاة واجد الطهورين، لكن الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي وأخرجه منه، إما تخطئة للعرف في تمييز الميسور، وإما تخصيصا لعموم قاعدة الميسور.
وان شئت فقل: ان الاخراج إما موضوعي ان كان تخطئة، وإما حكمي ان كان تخصيصا.
(3) كالتنزيلات الشرعية، نظير تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الحكم مع عدم تصرف في الموضوع.
(4) وهو الالحاق، والأولى إضافة التخطئة إلى التشريك كما ذكرها في قوله:
(نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف) فحق العبارة أن تكون هكذا: (وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع، أو تخطئة للعرف بالادراج في الموضوع في الثاني).
(5) لعله إشارة إلى: أن المعيار في صدق الميسور على الباقي ان كان هو قيامه
(2) وهو الاخراج عن الميسور العرفي كصلاة فاقد الطهورين على المشهور، حيث إنها مما يعد ميسورا لصلاة واجد الطهورين، لكن الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي وأخرجه منه، إما تخطئة للعرف في تمييز الميسور، وإما تخصيصا لعموم قاعدة الميسور.
وان شئت فقل: ان الاخراج إما موضوعي ان كان تخطئة، وإما حكمي ان كان تخصيصا.
(3) كالتنزيلات الشرعية، نظير تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الحكم مع عدم تصرف في الموضوع.
(4) وهو الالحاق، والأولى إضافة التخطئة إلى التشريك كما ذكرها في قوله:
(نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف) فحق العبارة أن تكون هكذا: (وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع، أو تخطئة للعرف بالادراج في الموضوع في الثاني).
(5) لعله إشارة إلى: أن المعيار في صدق الميسور على الباقي ان كان هو قيامه