____________________
فالمتحصل: أن المصنف يقول بالصحة في جميع موارد الزيادة العمدية والسهوية الا في العبادة التي يكون التشريع فيها مخلا بقصد القربة، وهو صورة التقييد، والشيخ يقول بالبطلان في الزيادة السهوية مطلقا، لان مرجعه إلى الاخلال بالشرط وهو عدم الزيادة و في الزيادة العمدية في خصوص الصورة الأولى، وهي ما إذا أتى بالزيادة بقصد كونها جزا مستقلا، دون الصورتين الأخيرتين، لرجوع الشك فيهما إلى الشك في شرطية عدم الزيادة، ومقتضى أصل البراءة عدمها وصحة الواجب، وبهذا ظهر مورد اختلاف نظر المصنف والشيخ.
(1) هذا إشارة إلى التشريع الذي لا يبطل العبادة، لعدم منافاته لقصد القربة، وهو ما إذا كان التشريع في تطبيق المأمور به الخالي عن الزيادة على المأتي به المشتمل عليها، بدعوى أنه المأمور به بأمر الشارع، فلا يتصرف في المأمور به ولا في الامر، بل في التطبيق فقط ادعاء، فداعوية أمر الشارع حينئذ ليست مشروطة بدخل الزيادة في موضوع الامر، بل الانبعاث عن أمره ثابت مطلقا سواء كانت
(1) هذا إشارة إلى التشريع الذي لا يبطل العبادة، لعدم منافاته لقصد القربة، وهو ما إذا كان التشريع في تطبيق المأمور به الخالي عن الزيادة على المأتي به المشتمل عليها، بدعوى أنه المأمور به بأمر الشارع، فلا يتصرف في المأمور به ولا في الامر، بل في التطبيق فقط ادعاء، فداعوية أمر الشارع حينئذ ليست مشروطة بدخل الزيادة في موضوع الامر، بل الانبعاث عن أمره ثابت مطلقا سواء كانت