إذ المفروض تعلق النهي به، ومن المعلوم اعتبار القدرة في متعلقه كغيره من متعلقات الاحكام طرا، فلا يشمل مثل (لا شك لكثير الشك) و (لا سهو للامام مع حفظ المأموم) و (لا سهو في سهو) و (لا سهو في نافلة) ونظائرها مما لا يكون متعلق (لا) النافية فعلا اختياريا.
وهذا الضابط ينطبق على المقام، ويكون كبرى لفعل سمرة كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله له لعنه الله: (انك رجل مضار) فإنه بمنزلة الصغرى، لان فعله مضارة وكل مضارة حرام، ففعله لعنه الله حرام، فحمل (لا) على النهي يناسب المورد، بخلاف حمله على غير النهي، فبناء على نفي الحكم الضرري يصير المعنى (انك رجل مضار والحكم الضرري منفي) وعلى نفي الموضوع الضرري (انك رجل مضار والفعل الضرري لا حكم له) وبرودة كلا المعنيين غير خفية على الأذهان المستقيمة.
وكيف كان، فإرادة النهي من النفي والاخبار بعدم الوقوع كإرادة البعث من الاخبار بالوقوع وان كانت شائعة في الكتاب والسنة و كلمات الفصحاء، لكن شيوعها ليس بمثابة يوجب الانسباق إلى الذهن عند الاطلاق، بل يتوقف إرادته على قيام قرينة عليه، لشيوع إرادة غير النهي من هذا التركيب أيضا، نظير قوله صلى الله عليه وآله:
(لا يتم بعد احتلام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة) و (لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه) و (لاطلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله) و (لاطلاق إلا لمن أراد