____________________
(1) أي: عن الاستدلال بالغرض، وهذا تعريض بشيخنا الأعظم (قده) فإنه تفطن لكون الغرض مقتضيا للاحتياط في الارتباطيين وان لم يكن العلم الاجمالي بالتكليف موجبا لذلك بدعوى الانحلال المتقدم، لكنه تخلص منه بوجهين، حيث قال بعد تقرير دليل الغرض:
(قلت:
أولا مسألة البراءة والاحتياط غير مبتنية على كون كل واجب فيه مصلحة هو لطف في غيره. وثانيا: ان نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا، ولذا لو أتى به لا على وجه الامتثال لم يصح ولم يترتب عليه لطف آخر).
وتوضيحه: أنه (قده) أجاب عن برهان الغرض الموجب للاحتياط بفعل الأكثر بوجهين: الأول أن الالتزام بوجود الغرض مبني على مذهب مشهور العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في متعلقاتهما وهي أفعال المكلفين، ومن المعلوم أن مسألة البراءة والاحتياط ليست مبنية على ذلك، بل تجري على مذهب بعض العدلية أيضا المكتفي بوجود المصلحة في نفس الامر الذي هو فعل المولى، وعلى مذهب الأشعري من عدم التبعية أصلا ولو في نفس الامر، فيمكن المصير إلى أحد هذين المذهبين، ومن المعلوم عدم وجود غرض حينئذ حتى يجب إحرازه في إحراز سقوط الامر المنوط بإتيان الأكثر.
الثاني: أن الغرض بعد تسليم كونه في فعل العبد كما هو مقتضى مذهب المشهور من العدلية وان كان موردا لقاعدة الاشتغال، لما اشتهر من عدم جريان البراءة في الشك في المحصل، الا أنه يكون فيما يمكن تحصيل العلم بوجود الغرض، وأما فيما لا يمكن للعبد إحرازه فلا كالمقام، ضرورة أن حصول المصلحة في العبادات وان كان منوطا بقصد الإطاعة، لكنه يحتمل عدم حصولها بمجرد ذلك، لاحتمال دخل قصد وجه أجزأ العبادة من الوجوب والندب في تحققها أيضا،
(قلت:
أولا مسألة البراءة والاحتياط غير مبتنية على كون كل واجب فيه مصلحة هو لطف في غيره. وثانيا: ان نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا، ولذا لو أتى به لا على وجه الامتثال لم يصح ولم يترتب عليه لطف آخر).
وتوضيحه: أنه (قده) أجاب عن برهان الغرض الموجب للاحتياط بفعل الأكثر بوجهين: الأول أن الالتزام بوجود الغرض مبني على مذهب مشهور العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في متعلقاتهما وهي أفعال المكلفين، ومن المعلوم أن مسألة البراءة والاحتياط ليست مبنية على ذلك، بل تجري على مذهب بعض العدلية أيضا المكتفي بوجود المصلحة في نفس الامر الذي هو فعل المولى، وعلى مذهب الأشعري من عدم التبعية أصلا ولو في نفس الامر، فيمكن المصير إلى أحد هذين المذهبين، ومن المعلوم عدم وجود غرض حينئذ حتى يجب إحرازه في إحراز سقوط الامر المنوط بإتيان الأكثر.
الثاني: أن الغرض بعد تسليم كونه في فعل العبد كما هو مقتضى مذهب المشهور من العدلية وان كان موردا لقاعدة الاشتغال، لما اشتهر من عدم جريان البراءة في الشك في المحصل، الا أنه يكون فيما يمكن تحصيل العلم بوجود الغرض، وأما فيما لا يمكن للعبد إحرازه فلا كالمقام، ضرورة أن حصول المصلحة في العبادات وان كان منوطا بقصد الإطاعة، لكنه يحتمل عدم حصولها بمجرد ذلك، لاحتمال دخل قصد وجه أجزأ العبادة من الوجوب والندب في تحققها أيضا،