ومنه (3) ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شئ مع أحد [1] أطراف
____________________
وذلك كالملاقي لبعض الأطراف بناء على التعبد، إذ مع عدم احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على ما لاقى بعض الأطراف لا موجب للاحتياط فيه، ضرورة أنه على تقدير نجاسته واقعا فرد آخر غير المعلوم بالاجمال، والمفروض أنه مشكوك الحدوث.
(1) أي: بعض الأطراف، وضميرا (حاله، كونه) راجعان إلى (غيرها).
(2) الصواب (بحكمه) باتصال الضمير به، يعني: وان كان حال ذلك الغير المغاير للأطراف - وهو الملاقي - حال بعض الأطراف وهو الملاقى بحسب الواقع من حيث الطهارة أو النجاسة.
(3) أي: ومما ذكرناه - من اختصاص حكم العقل بلزوم الاجتناب من باب
(1) أي: بعض الأطراف، وضميرا (حاله، كونه) راجعان إلى (غيرها).
(2) الصواب (بحكمه) باتصال الضمير به، يعني: وان كان حال ذلك الغير المغاير للأطراف - وهو الملاقي - حال بعض الأطراف وهو الملاقى بحسب الواقع من حيث الطهارة أو النجاسة.
(3) أي: ومما ذكرناه - من اختصاص حكم العقل بلزوم الاجتناب من باب