على الأنصاري، ولا يستفاد منه حكم كلي كما هو محتمل الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني (قدهما) ولا الضرر غير المتدارك، لما تقدم من الاشكالات الواردة عليها.
وما ذكرناه من الأقربية انما هو بحسب مناسبة المورد، لا بحسب الاستعمال، إذ لا شاهد له على ذلك مع كثرة استعمال هذا التركيب في النفي والنهي معا بحيث لا يكون أحدهما شائعا دون الاخر حتى يتبادر ذلك الشائع، بل تعين إرادة أحدهما منوط بالقرينة، وبدونها يصير الكلام مجملا، ولا يستفاد منه شئ.
وان كان يمكن تأييد إرادة النهي من (لا ضرر) بالروايات الناهية عن الاضرار بالغير، وقد تقدم بعضها، فتدبر.
ثم إن هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها:
1 - توجيه الامر بقلع العذق الأول: أنه بناء على ما ذكرنا - من كون الامر بالقلع ولائيا ناشئا من كونه صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، و توقف قطع مادة الفساد على القلع المزبور - لا يبقى مجال للاشكال في أن قاعدة الضرر لا تقتضي سلب احترام المال وعدم ضمانه، قال الشيخ (قده): (وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقلع العذق، مع أن القواعد لا تقتضيه، ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن لا يخل بالاستدلال).
أما اشكاله من ناحية القلع فقد عرفت اندفاعه.
وأما قوله (قده): (لكن لا يخل بالاستدلال) ففيه: أن مرجع عدم انطباق العلة على الحكم المعلل إلى خروج المورد عن العموم، وهو كاشف عن عدم إرادة ظاهر العلة من العموم، وذلك يوجب إجمال العلة، ومع إجمالها كيف