.
وأما ما في رسالة قاعدة نفي الضرر للعلامة الخوانساري التي هي تقريرات بحث المحقق النائيني (قده) من توجيه عدم شمول القاعدة لهذا الفرع بعدم مملوكية تركيب السفينة وبناء الدار لمالكيهما، فالهيئة في السفينة والدار ليست مملوكة للغاصب حتى يكون رفعها ضررا أي نقصا ماليا عليه، فالخروج عن عموم قاعدة نفي الضرر موضوعي.
فلا يخلو من غموض، ضرورة أن الهيئة ليست من المباحات الأصلية قطعا، فلا بد أن تكون ملكا للغاصب، إذ لا موجب لصيرورتها ملكا للمغصوب منه. نعم له إعدامها لاسترداد ماله، فتكون كالمال الذي يصرف في طريق رد المغصوب إلى مالكه، فإنه من مال الغاصب بلا إشكال وان لم تكن الهيئة ملكا للغاصب، وفرض انتقال المغصوب إلى الغاصب بهبة أو غيرها، فبأي سبب تنتقل الهيئة إلى الغاصب، و القول بعدم ملكيته لها حتى بعد هذا الانتقال كما ترى.
ومنها: غير ذلك. وهذه الفروع وان كانت محل البحث والنظر، إلا أن الغرض الإشارة إليها، وتفصيلها موكول إلى محله من الفقه الشريف.
4 - موضوع القاعدة الضرر الواقعي لا المعلوم الامر الرابع: لا يخفى أن مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعية دون المعلومة والاعتقادية هو كون الضرر الواقعي مطلقا سواء علم أم جهل موضوعا في حديث نفي الضرر. لكن يظهر من الفقهاء في بعض الفروع خلاف ذلك، حيث إنهم لم يعولوا فيها على الضرر الواقعي مع وجوده.
منها: حكمهم بصحة الطهارة المائية باعتقاد عدم الضرر مع وجوده واقعا.
ومنها: حكمهم بصحة صوم من زعم عدم الضرر مع كونه مضرا واقعا.
ومنها: تقييدهم خياري الغبن والعيب بالجهل بهما، مع اقتضاء وجودهما