منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٠٥
وبين ما لا عنوان له، فراجع ما ذكرناه في الجز الثالث.
وهل المرجع فيها بعد عدم حجية أصالة الاطلاق قاعدة الاحتياط عقلا كما اختاره شيخنا المحقق العراقي (قده) أم أصالة البراءة كما اختاره الماتن ووافقه بعض أعاظم العصر؟ فيه قولان.
أما الأول - وهو أصالة الاحتياط - فمحصل وجهه كما في تقرير بحث المحقق العراقي: صغروية المقام لكبرى العلم بالغرض والشك في القدرة المحكوم عقلا بالاحتياط، فإنه بعد تمامية مقتضيات التكليف من طرف المولى وعدم دخل القدرة العقلية والعادية فيها يستقل العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحتياط وعدم الاعتناء باحتمال وجود الموانع الموجبة لقصور العبد عن الامتثال إلى أن يتبين العجز، ولا مجال لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الطرف المبتلى به، لاختصاصها بصورة احتمال قصور المقتضي للحكم المنفي حسب الفرض.
ولا ينتقض هذا بما إذا علم خروج أحد الطرفين عن الابتلاء بدعوى أن المبتلى به مما يشك في القدرة عليه، فلا بد من الاحتياط، مع أنه لا يجب بلا إشكال.
وذلك لعدم صدق العلم بالغرض والشك في القدرة في مورد النقض، وانما هو علم بالغرض والقدرة على تقدير قيام المقتضي بالداخل في الابتلاء، وعلم بالملاك والعجز على تقدير وجوده في الخارج عن مورد الابتلاء، فلا شك في القدرة، وانما الشك في وجود الملاك في المقدور، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان).
ويتوجه على ما أفاده أولا: النقض بما أورده على نفسه مع تسليمه لعدم دخل القدرة بأنحائها في المقتضيات، واختصاص مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان بما