ثم لا يذهب عليك (3) أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال (4) بمثل حديث الرفع،
____________________
(1) يعني: ولو في حال النسيان.
(2) الأول كالخمسة المستثناة في حديث (لا تعاد) المعبر عنها بالأركان، والثاني كتكبيرة الاحرام، فان اعتبارها انما هو بالاجماع الذي يعم معقده جميع الحالات التي منها النسيان دون الروايات، لعدم نهوضها على ذلك كما لا يخفى على من راجعها.
(3) هذا إشارة إلى الامر الثاني، وهو إمكان إقامة الدليل الاجتهادي على نفي الجزئية أو الشرطية في حال نسيان الجز أو الشرط بحيث ينقسم المكلف بحسب الالتفاتات والنسيان إلى قسمين الذاكر والناسي، ويصير الواجب بتمام أجزائه وشرائطه واجبا على الذاكر، وبما عدا الجز أو الشرط المنسي منه واجبا على الناسي، خلافا لشيخه الأعظم، حيث منع عن تنويع المكلف وجعله قسمين ذاكرا وناسيا، نظرا إلى أن الغرض من الخطابات (لما كان) هو البعث والزجر المعلوم ترتبهما على إحراز المكلف انطباق العنوان المأخوذ في حيز الخطاب على نفسه، إذ الغافل عن الاستطاعة مثلا لا ينبعث عن إيجاب الحج على المستطيع أصلا، ومن المعلوم امتناع خطاب الناسي بهذا العنوان، ضرورة أن توجيه هذا الخطاب إليه يخرجه عن عنوان الناسي ويجعله ذاكرا (فلا بد) للناسي في الشك في الجزئية أو الشرطية من الاتيان بالواجب بتمامه، من دون فرق في إطلاق الجزئية والشرطية بين الذاكر والناسي، والتفكيك بينهما لا وجه له أصلا.
(4) أي: حال النسيان بحديث الرفع ومثله من سائر أدلة البراءة النقلية.
(2) الأول كالخمسة المستثناة في حديث (لا تعاد) المعبر عنها بالأركان، والثاني كتكبيرة الاحرام، فان اعتبارها انما هو بالاجماع الذي يعم معقده جميع الحالات التي منها النسيان دون الروايات، لعدم نهوضها على ذلك كما لا يخفى على من راجعها.
(3) هذا إشارة إلى الامر الثاني، وهو إمكان إقامة الدليل الاجتهادي على نفي الجزئية أو الشرطية في حال نسيان الجز أو الشرط بحيث ينقسم المكلف بحسب الالتفاتات والنسيان إلى قسمين الذاكر والناسي، ويصير الواجب بتمام أجزائه وشرائطه واجبا على الذاكر، وبما عدا الجز أو الشرط المنسي منه واجبا على الناسي، خلافا لشيخه الأعظم، حيث منع عن تنويع المكلف وجعله قسمين ذاكرا وناسيا، نظرا إلى أن الغرض من الخطابات (لما كان) هو البعث والزجر المعلوم ترتبهما على إحراز المكلف انطباق العنوان المأخوذ في حيز الخطاب على نفسه، إذ الغافل عن الاستطاعة مثلا لا ينبعث عن إيجاب الحج على المستطيع أصلا، ومن المعلوم امتناع خطاب الناسي بهذا العنوان، ضرورة أن توجيه هذا الخطاب إليه يخرجه عن عنوان الناسي ويجعله ذاكرا (فلا بد) للناسي في الشك في الجزئية أو الشرطية من الاتيان بالواجب بتمامه، من دون فرق في إطلاق الجزئية والشرطية بين الذاكر والناسي، والتفكيك بينهما لا وجه له أصلا.
(4) أي: حال النسيان بحديث الرفع ومثله من سائر أدلة البراءة النقلية.