____________________
الخطابات الشرعية كناية عن إثبات حكمه شرعا أو نفيه عنه كذلك.
(1) يعني: لا أن قضية الميسور عبارة عن عدم سقوط الميسور بنفسه و بقائه على عهدة المكلف حتى تختص القاعدة بالواجبات ولا تشمل المستحبات، لاختصاص العهدة بالواجبات.
والحاصل: أن الجمود على ظاهر اسناد عدم السقوط إلى نفس الميسور يقتضي أن يكون نفس الميسور ثابتا في الذمة، وحيث انه لا عهدة في المستحبات فيختص بالواجبات، ولا يشمل المستحبات.
ولكن أورد عليه: بأن الظاهر من ثبوت الموضوع شرعا ونفيه كذلك هو ثبوت الحكم أو نفيه عنه. وعليه فيدل (الميسور لا يسقط بالمعسور) على ثبوت يحكمه مطلقا وجوبا كان أم مستحبا، فتجري قاعدة الميسور في المستحبات بلا عناية وتكلف، وضمائر (سقوطه، بنفسه، وبقائه) راجعة إلى الميسور.
(1) يعني: لا أن قضية الميسور عبارة عن عدم سقوط الميسور بنفسه و بقائه على عهدة المكلف حتى تختص القاعدة بالواجبات ولا تشمل المستحبات، لاختصاص العهدة بالواجبات.
والحاصل: أن الجمود على ظاهر اسناد عدم السقوط إلى نفس الميسور يقتضي أن يكون نفس الميسور ثابتا في الذمة، وحيث انه لا عهدة في المستحبات فيختص بالواجبات، ولا يشمل المستحبات.
ولكن أورد عليه: بأن الظاهر من ثبوت الموضوع شرعا ونفيه كذلك هو ثبوت الحكم أو نفيه عنه. وعليه فيدل (الميسور لا يسقط بالمعسور) على ثبوت يحكمه مطلقا وجوبا كان أم مستحبا، فتجري قاعدة الميسور في المستحبات بلا عناية وتكلف، وضمائر (سقوطه، بنفسه، وبقائه) راجعة إلى الميسور.