____________________
إلا به فهو واجب. واحتمال عدمه لامكان استلزامه الضرر بأن يحيط بمال الراهن والضرر منفي بالحديث المتواتر ضعيف، ولا وجه له عندي.).
(1) هذا إشكال على دعوى التواتر، ومحصل الاشكال: أن التواتر بكلا قسميه من اللفظي والمعنوي مفقود هنا، إذ التواتر اللفظي وهو حصول التواتر على لفظ أو ألفاظ مخصوصة كحديث الغدير غير حاصل هنا قطعا، لوضوح عدم تحقق التواتر على كلمة (لا ضرر ولا ضرار). وكذا التواتر المعنوي، وهو حصول النقل المتواتر على قضية خاصة بألفاظ مختلفة، كتواتر شجاعة المولى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين بنقل ما صدر منه صلوات الله عليه في الحرب مع عمرو ابن عبد ود من قتله مع كونه لعنه الله من أشجع شجعان العرب، فان التواتر المعنوي أيضا مفقود في المقام، لعدم مورد واحد نقل متواترا كالشجاعة، لتعدد الموارد هنا، فان مورد بعض نصوص الباب قصة سمرة، ومورد بعضها الاخر الشفعة، وبعضها الاخر منع فضل الماء، وبعضها شئ آخر.
وبالجملة: فالتواتر اللفظي والمعنوي يشتركان في وحدة المورد، و يفترقان في اعتبار وحدة اللفظ أو الألفاظ في الأول، والاختلاف في الثاني.
فملخص الاشكال على التواتر: أن التواتر الذي ادعاه الفخر (قده) لا لفظي ولا معنوي، ولذا التجأ المصنف إلى توجيه التواتر بالاجمالي.
وضميرا (تواترها، اختلافها) راجعان إلى الروايات.
(2) هذا إشارة إلى دفع الاشكال المزبور، ومحصله: أنه يمكن أن يراد
(1) هذا إشكال على دعوى التواتر، ومحصل الاشكال: أن التواتر بكلا قسميه من اللفظي والمعنوي مفقود هنا، إذ التواتر اللفظي وهو حصول التواتر على لفظ أو ألفاظ مخصوصة كحديث الغدير غير حاصل هنا قطعا، لوضوح عدم تحقق التواتر على كلمة (لا ضرر ولا ضرار). وكذا التواتر المعنوي، وهو حصول النقل المتواتر على قضية خاصة بألفاظ مختلفة، كتواتر شجاعة المولى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين بنقل ما صدر منه صلوات الله عليه في الحرب مع عمرو ابن عبد ود من قتله مع كونه لعنه الله من أشجع شجعان العرب، فان التواتر المعنوي أيضا مفقود في المقام، لعدم مورد واحد نقل متواترا كالشجاعة، لتعدد الموارد هنا، فان مورد بعض نصوص الباب قصة سمرة، ومورد بعضها الاخر الشفعة، وبعضها الاخر منع فضل الماء، وبعضها شئ آخر.
وبالجملة: فالتواتر اللفظي والمعنوي يشتركان في وحدة المورد، و يفترقان في اعتبار وحدة اللفظ أو الألفاظ في الأول، والاختلاف في الثاني.
فملخص الاشكال على التواتر: أن التواتر الذي ادعاه الفخر (قده) لا لفظي ولا معنوي، ولذا التجأ المصنف إلى توجيه التواتر بالاجمالي.
وضميرا (تواترها، اختلافها) راجعان إلى الروايات.
(2) هذا إشارة إلى دفع الاشكال المزبور، ومحصله: أنه يمكن أن يراد