منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٢٨
وكذا لو قيل بتعدد مراتب الإطاعة وتقدم الامتثال التفصيلي على الاجمالي في صحة العبادة، فإنه حتى مع تمكنه من الاحتياط و معرفته بكيفيته يجب عليه التعلم قبل حصول الشرط. لكن على المختار من عرضية مراتب الإطاعة لا يتعين عليه التعلم، لفرض القدرة على الامتثال بأحد أنحائه في مورد الابتلاء به.
وما ذكرناه من وجوب المقدمة غيريا لحكم العقل بمناط التفويت غير ما تقدم من إنكاره بمناط المقدمة الوجودية التي تتوقف على أمرين: أحدهما فعلية خطاب ذي المقدمة، فلا يجري في المشروط و الموقت الذي ليس لهما وجوب فعلي قبل الشرط والوقت. وثانيهما الالتزام بالوجوب الغيري المولوي بقاعدة الملازمة كما عرفت.
بقي الكلام في صحة عمل الجاهل الملتفت التارك للفحص وفساده بعد كون الصحة والفساد موافقة العمل للواقع ومخالفته له من دون مدخلية لموافقة الطريق ومخالفته له، وانما الطريق محرز للواقع، فإذا انكشف خطاؤه اندرج العمل المطابق له في المأمور به بالامر الظاهري الذي انكشف خلافه، فلو أتى الجاهل قبل الفحص بعبادة كالصلاة بدون السورة، أو عقد بالفارسية مع تردده في موضوعيته للأثر الشرعي اعتمادا على أصالة البراءة من جزئية السورة وشرطية العربية، وتبين مطابقة ما أتى به للواقع، فلا بد من الحكم بالصحة والاجزاء، الا أن اعتبار قصد التقرب في العبادة يوجب الحكم بالبطلان، لعدم تمشي قصده منه مع تردده، قال شيخنا الأعظم: (أنه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه البراءة كأن صلى بدون السورة، فان كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال فلا شك في الفساد).