أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت
____________________
3 - الشبهة غير المحصورة (1) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان أمرين:
الأول: أن ما قيل من كون كثرة الأطراف بنفسها مانعة عن فعلية التكليف وعن تنجيز العلم الاجمالي فيها مما لا أصل له ولا دليل عليه، و ضمير (أنه) الأول الثاني للشأن.
الثاني: أن مرجع الشك في عروض ما يوجب ارتفاع فعلية التكليف هل هو إطلاق الدليل أم أصالة البراءة؟ ومحصل ما أفاده (قده) في الامر الأول: أن المدار في تنجيز العلم الاجمالي كما مر سابقا هو فعلية التكليف المعلوم، لا كثرة الأطراف وقلتها، فلو كان التكليف المعلوم فعليا تنجز بالعلم الاجمالي من دون تفاوت بين كون الأطراف محصورة وغير محصورة، فلا ينبغي عقد مقامين للشبهة الموضوعية التحريمة أحدهما للمحصورة والاخر لغير المحصورة كما صنعه شيخنا الأعظم (قده) واختار في الثاني منهما عدم وجوب الاجتناب. واستدل له بوجوه ستة أولها الاجماع واستند إليه، وقد تقدم كلامه.
الأول: أن ما قيل من كون كثرة الأطراف بنفسها مانعة عن فعلية التكليف وعن تنجيز العلم الاجمالي فيها مما لا أصل له ولا دليل عليه، و ضمير (أنه) الأول الثاني للشأن.
الثاني: أن مرجع الشك في عروض ما يوجب ارتفاع فعلية التكليف هل هو إطلاق الدليل أم أصالة البراءة؟ ومحصل ما أفاده (قده) في الامر الأول: أن المدار في تنجيز العلم الاجمالي كما مر سابقا هو فعلية التكليف المعلوم، لا كثرة الأطراف وقلتها، فلو كان التكليف المعلوم فعليا تنجز بالعلم الاجمالي من دون تفاوت بين كون الأطراف محصورة وغير محصورة، فلا ينبغي عقد مقامين للشبهة الموضوعية التحريمة أحدهما للمحصورة والاخر لغير المحصورة كما صنعه شيخنا الأعظم (قده) واختار في الثاني منهما عدم وجوب الاجتناب. واستدل له بوجوه ستة أولها الاجماع واستند إليه، وقد تقدم كلامه.