منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٦٥
الأول: ما في رسائل شيخنا الأعظم من قوله: (أما بمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعي المتروك إما بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم. وإما بمعنى معذوريته فيه بمعنى كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع يعذر صاحبه ويحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعي وإما من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع و كونه مؤاخذا على ترك التعلم، فلا يجب عليه القصر لغفلته. وإما من جهة تسليم تكليفه بالواقع، إلا أن الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة، لقبح خطاب العاجز وان كان العجز بسوء اختياره، فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر، لكنه ليس مأمورا به حتى يجتمع مع فرض وجود الامر بالاتمام).
ثم رده بقوله: (لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور، حيث إن الظاهر منهم كما تقدم بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل، و لذا يبطلون صلاةالجاهل بحرمة الغصب، إذ لولا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان).
والظاهر أن الايراد على الوجه المذكور متجه، ولذا يستحق العقوبة بتفويت المصلحة القائمة بما وجب عليه واقعا، وأنه لا بد من كون المأتي به مسقطا بلا تعلق أمر به. إلا أن استشهاده بحكم المشهور ببطلان صلاةالجاهل بحرمة الغصب لا يخلو من تأمل، إذ الحكم بالبطلان لا يساوق وجود النهي الواقعي، لاحتمال استناد بعضهم إلى الملاك وكفاية المبغوضية الواقعية في البطلان كما صرح به في بعض الكلمات من امتناع التقرب بما هو مبغوض للشارع، أو اعتبار الإباحة الواقعية في مكان المصلي، ومع تطرق الاحتمال يمتنع استكشاف وجود النهي الواقعي غير المنجز من الحكم بالبطلان، هذا.
مضافا إلى: أن ما أفاده الشيخ على تقدير تسليمه مما تقتضيه القاعدة التي