.
تمام الكلام في هذا المبحث.
المبحث الثاني: في فقه الحديث الشريف، وفيه مقامان: الأول في معاني مفردات ألفاظ الحديث، والثاني في معنى الجملة التركيبية.
مفاد كلمة (ضرر) و (ضرار) أما المقام الأول، فتفصيله: أن المعنى العرفي للضرر الذي هو اسم المصدر ويقابله المنفعة التي هي أيضا اسم مصدر عبارة عن النقص في الأموال والأنفس، والمصدر هو الضر في مقابل النفع الذي هو مصدر (نفع) فيقال في النقص المالي والنفسي: ضره الغذاء الفلاني و أضر به، وضره البيع الفلاني وأضر به، ونفعه البيع الفلاني وأضر به، ولا يقال في النقص العرضي: أضر زيد بعمرو مثلا إذا هتك عرضه، أو إهانة، أو نظر إلى أهله، كما لا يقال (نفعه) إذا جلله وأكرمه.
وبالجملة: فالضر والنفع والضرر والمنفعة لا تطلق عرفا إلا على النقص المالي والنفسي كما قيل.
وأما المعني اللغوي للضرر، فقد ذكر له أهل اللغة معاني:
أحدها: الضيق، فعن الصحاح مكان ذو ضرر أي ضيق.
ومنها: ما عن القاموس وعن المنجد من أن الضر والضرر (ضد النفع الشدة والضيق وسوء الحال، النقصان يدخل في الشئ).
ومنها: ما عن المصباح: الضر بمعنى فعل المكروه، وضره فعل به مكروها.
فالمتحصل: أن معنى الضرر والضر عرفا هو النقص المالي والنفسي دون النقص العرضي وغيره، ولغة هو الضيق والشدة وسوء الحال. والمناسب للحديث الشريف من هذه المعاني هو الضيق والشدة، حيث إن سمرة كان مضارا أي مضيقا وموجبا لوقوع الأنصاري في الشدة والحرج والمكروه، لأنه المناسب لقول