أما النائيني فمحصل ما أجاب به عن هذا الاشكال هو حمل (لا ضرر) في بعض الروايات على الموضوعية، وفي بعضها الاخر على الملاكية، ولأجل كون الضرر مشككا لا متواطيا يصح جعله ببعض مراتبه موضوعا وببعضها ملاكا.
وتوضيحه منوط ببيان أمور:
الأول: أن علة الجعل - وهي الملاك الداعي إلى تشريع الحكم - مغايرة لعلة المجعول، وهي موضوع الحكم، حيث إن الملاك حكمة للجعل، فلا اطراد ولا انعكاس له، بخلاف الموضوع، فإنه مطرد ومنعكس، ضرورة أن الحكم يدور مدار موضوعه وجودا وعدما، وإلا يلزم الخلف والمناقضة كما قرر في محله.
ثم استشهد للأول بوجوب العدة على المرأة، واستحباب غسل الجمعة، حيث إن ملاك الأول اختلاط المياه واختلال الأنساب مع عدم اطراده، لوجوب العدة على المرأة التي لم يباشرها زوجها مدة مديدة، وملاك الثاني دفع أرياح الإباط مع عدم اطراده أيضا، لاستحبابه مع التنظيف الكامل وعدم أثر لأرياح الإباط.
الثاني: أنه لا بد من الاختلاف بين الملاك والموضوع ولو بحسب المترتبة فالكلي المتواطئ لا يصلح لان يقع كليهما، بل لا بد أن يكون مشككا، لما عرفت من المغايرة بين الملاك والموضوع وامتناع اتحادهما.
الثالث: أن الأصل في العناوين الواقعة في حيز الخطابات الشرعية أن تكون موضوعات الاحكام، أو من أجزائها وقيودها، لا الفوائد و الآثار التي هي من الأمور الخارجية الداعية إلى تشريع الاحكام، لان بيانها اخبار عن أمور تكوينية، وهو أجنبي عن مقام شارعية الشارع. لكن هذا الأصل متبع ما لم تقم قرينة على خلافه.
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم: أن جملة (لا ضرر) في قضية سمرة تكون موضوعا أي علة للمجعول، لان دخول سمرة إلى حائط الأنصاري بدون الاذن كان