منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧
عرفت توضيحه مع تأييده.
ولكن ناقش فيه جمع من الأعاظم بما محصله: أنه لا شك في تأخر الرفع الظاهري عن الحكم الواقعي بمرتبتين، لتأخر الظاهري عن موضوعه أعني به الشك الذي هو متأخر عن متعلقه وهو الحكم الواقعي، لكونه من عوارضه، فالواقع متقدم على ما يقتضيه الأصل العملي من الرفع الظاهري برتبتين، ولا ريب في استحالة تحقق المعية في الرتبة بين أمرين يتقدم أحدهما على الاخر، لامتناع اجتماع المتقابلين وان أمكن اجتماعهما زمانا كما يوجد المعلول بوجود علته التامة ويجتمعان زمانا، لا رتبة، لتقدم العلة رتبة على المعلول كما هو واضح. وبناء على هذا يستحيل أن يكون نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء نسبة الاستثناء، إذ الاستثناء كسائر أنحاء التقييد يقتضي اتحاد المطلق والمقيد رتبة، ومع طولية كل حكم ظاهري للحكم الواقعي يمتنع التقييد، الا بأن يكون مفاد حديث الرفع واقعا في رتبة الواقع أو بالعكس، فتنقلب النسبة حينئذ من التقدم والتأخر إلى المعية والاتحاد الرتبي، وهذا مما لا يلتزم به أحد.
(وتوهم أن الحكم الظاهري وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي، الا أن الحكم الواقعي ولو بنتيجة الاطلاق يكون في مرتبة الحكم الظاهري، وبذلك يمكن تعلق الرفع في تلك المرتبة بفعلية الحكم الواقعي، مدفوع بأنه مع الاعتراف بكون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي كيف يمكن توهم كون الحكم الواقعي ولو بنتيجة الاطلاق في عرض الحكم الظاهري وفي مرتبته، فان مرجع طولية الحكم الظاهري بعد أن كان إلى أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه كيف يعقل أن يكون الحكم الواقعي في مرتبة الشك بنفسه، و هل هو إلا دعوى أن المعروض في مرتبة