منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٦٦
يمكن رفع اليد عنها بدليل خاص، والمفروض وجود الفارق بين المقامين، وهو قوله عليه السلام: (تمت صلاته) الظاهر في تعلق الامر بالمأتي به وصحته، ولا دليل على البطلان في مسألة الجهل بحرمة الغصب، ولذا تندرج في مسألة الاجتماع كما فصل في محله. وطريق حل الاشكال منحصر في ما أفاده في الوجه الثاني الذي نقحه الماتن، وقد تقدم.
الثاني: ما أفاده الشيخ الفقيه كاشف الغطاء (قده) من تعلق الامر الترتبي بالمأتي به، وأشار إليه الماتن وتقدم كلامه في التوضيح، و محصله: أن الجهر في الصلوات الجهرية واجب مطلقا، والاخفات فيها واجب على تقدير العزم على عصيان خطاب الجهر. وكذا الحال في وجوب الاخفات في الصلوات الاخفاتية. وبه يجمع بين استحقاق العقوبة على تفويت الواجب الأهم بتركه للتعلم، وصحة المأتي به لصيرورته مأمورا به بالامر الترتبي. هذا.
وقد أورد عليه بوجوه بعضها يرجع إلى منع الكبرى، وأكثرها إلى منع الصغرى أما الاشكال الكبروي فهو ما أفاده شيخنا الأعظم من عدم تعقل الترتب في المقامين مما يكون الامر بأحدهما في عرض الاخر، وانما يجري ذلك في الابدال الطولية الاضطرارية. وهذا هو الاشكال العام على تصوير الخطاب الترتبي بين الواجبين المتزاحمين، لاستلزامه اجتماع أمرين فعليين بالضدين موجبين لطلب الجمع بينهما، وهو غير معقول. وقد اعتمد عليه المصنف هنا وفي حاشية الرسائل، ومن المعلوم أن القائل الترتب في فسحة من هذا الاشكال، وقد تعرضنا في بحث الترتب لجل الاشكالات الواردة عليه مع دفعها.
وأما الاشكال على صغروية المقام المسألة الترتب فمن وجوه: