منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٨٣
الأصفهاني (قده) والتفصيل بين أنحاء الدلالة كما يحكى عن الوحيد البهبهاني بانعقاد الاطلاق في الوضع دون ما إذا كان بلسان الامر، وجوه أقواها الأول، وذلك لان دليل الجزئية والشرطية ان كان بلسان الوضع، فظهوره في انتفاء الماهية بانتفائه وفساد العمل الفاقد له مما لا ينكر، لدلالته على دخل الجز أو الشرط في حقيقة المركب المأمور به مطلقا، فيشمل جميع حالات المكلف من النسيان والذكر و غيرهما.
وان كان بلسان التكليف فقد يقال: باختصاص الجزئية والشرطية المنتزعتين منه بحال الالتفات، لتقيد منشأ انتزاعهما وهو الطلب بالقدرة المفقودة حال النسيان، فلا بعث بالنسبة إلى الناسي، لتبعية الامر الانتزاعي لمنشأ انتزاعه سعة وضيقا. وهذا بخلاف ما إذا كان الدليل بلسان الوضع، إذ لا بعث ولا طلب فيه حتى يتقيد عقلا بالملتفت، بل هو بيان لأمر واقعي وهو الدخل في حقيقة المركب و ماهيته.
الا أن الحق خلافه، لتوقف الفرق المزبور على إفادة دليل الجزئية - فيما كان بلسان الامر - وجوب الجز نفسيا حتى يتقيد بحال الالتفات، لامتناع انبعاث غير الملتفت وانزجاره عقلا، لقبح مطالبة الناسي كالعاجز. لكنه ليس كذلك، ضرورة أن الأوامر والنواهي المتعلقة بأجزاء المركبات وشرائطها وموانعها منسلخة عن الطلب المولوي، لظهورها في الارشاد إلى دخل المتعلق في ماهية المركب المأمور به وحدوده جزا أو شرطا أو مانعا، والامر والنهي وان كانا ظاهرين أولا في المولوية، الا أنه انقلب ظهورهما الأولي إلى ظهور ثانوي وهو الارشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية كالواردة منها في الأدلة البيانية، فان استحقاق العقوبة مترتب عقلا على مخالفة التكليف النفسي المولوي كعصيان الامر بالصلاة، ولو كان الامر بالركوع