منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٦٦
وتتساقط والساقط لا يعود في الطرف الموجود ولو مع انعدام غيره من الأطراف، وعدمها، لكون التعارض متقوما بوجود الأصل المعارض المنوط ذلك بتحقق الموضوع في كل آن، تأمل. ومع اعتبار بقاء العلم فهل المرتفع بالاضطرار هنا هو نفس العلم الاجمالي أم المعلوم مع بقاء العلم؟ تأمل آخر، ولعل هذا صار منشأ لاضطراب نظر المصنف واختلاف آرائه في المسألة، فإنه في المتن والفوائد اختار عدم التنجيز مطلقا، وفي الهامش عدل عنه إلى ما أفاده الشيخ (قده) من التنجيز في الاضطرار إلى المعين إذا طرأ بعد العلم الاجمالي. ويمكن أن يكون عدم تعرضه لبيان شئ في حاشية الرسائل حول تفصيلي الشيخ دليلا على تقريره واختياره لهما وان ناقش في حكم الشيخ - بوجوب الاجتناب عن غير المضطر إليه في الاضطرار إلى غير المعين لكونه بدلا عن الحرام الواقعي - بأنه انما يصح في الاضطرار غير البالغ حد الالجاء، وإلا فالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية انما هو بحكم العقل لا الشرع حتى يكون أمره بيده.
وكيف كان، فالتحقيق منجزية العلم الاجمالي في الاضطرار إلى المعين إذا كان متأخرا عن العلم، اما لقاعدة الاشتغال كما يستفاد من رسائل شيخنا الأعظم، فالعلم ساقط ذاتا وباق أثرا، واما لدوران المعلوم بين المحدود بالاضطرار والمطلق كما في الهامش، واما لمنجزية العلم الاجمالي في التدريجيات كما في تقرير شيخنا المحقق العراقي (قده) حيث قال: (للعلم الاجمالي التدريجي بالتكليف في الطرف المضطر إليه قبل طروء الاضطرار أو في الطرف الآخر بقاء حال طروه، وهو كاف في المنجزية.).
هذا ما أفاده هنا وأحال بيانه إلى ما ذكره (قده) في بحث الانحلال، ولا بد