منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٨٣
قابلا لمنع المانع، فهذا الكلام انما يتم في الأصول غير التنزيلية مثل قاعدة الحل على وجه بضميمة كون حلية اللازم أيضا من آثار حلية الملزوم ولو ظاهريا إلى أن قال: وأما لو كان الأصل تنزيليا كالاستصحاب مثلا، فلا شبهة في جريانه حتى في التالف أو الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ ماله من الآثار التي كانت مورد ابتلاء المكلف فعلا، ولازمه حينئذ معارضة هذا الأصل الجاري في التالف مع الأصل في طرفه، ويتساقط الأصلان ويرجع حينئذ إلى الأصل الجاري مستقلا في اللازم المسبب، ونتيجته عدم لزوم الاجتناب عن الملزوم أيضا حتى في فرض التلف، فلا مجال حينئذ لقيام المسبب مقام السبب عند تلف السبب).
الصورة الثالثة: حصول العلم بالملاقاة ثم العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى أو عدله مع كون الجميع مورد الابتلاء، فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف، لتعلق العلم بتكليف لم يتنجز بمنجز سابق، فيصلح لان يتنجز بهذا العلم، غاية الامر أن التكليف في بعض الأطراف ليس من سنخ التكليف في بعضها الاخر، فإنه بالنسبة إلى الملاقى والطرف هو وجوب الاجتناب عن النجس، وبالنسبة إلى الملاقي هو وجوب الاجتناب عن المتنجس، نظير العلم بنجاسة أحد هذين الإناءين و غصبية الثالث، إذ لا ريب في تنجز الحكم الواقعي بالعلم في هذا المثال.
وهنا كذلك، فيدور الامر بين وجوب الاجتناب عن النجس المردد بين الأصليين وعن المتنجس القائم بالملاقي، وهو منجز. والملاقاة الخارجية وان كانت سابقة على العلم الاجمالي، الا أن الموجب الاشتغال الذمة عقلا بالتكليف هو العلم بنجاسة الملاقى والطرف، و هو كما تعلق بالأصليين كذلك تعلق بالملاقي في عرض واحد، لان العلم بالملاقاة