منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٤٤
الاجمالي، وقد يجعل نفس التكليف المتعلق بالواقع المردد عندنا بين الأقل والأكثر، وليكن المراد به هنا هو الأخير أي استصحاب القدر المشترك من الوجوب، فيتردد الواجب بعد فعل الأقل بين ما هو مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، فيستصحب ذلك المجعول الشرعي، وهو من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، نظير استصحاب الحيوان المردد بين البق والفيل، لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من القطع بهذا التكليف سابقا والشك في بقائه بعد الاتيان بالأقل.
لكن أورد عليه بأنه قاصر عن إثبات وجوب الأكثر ألا على القول بالأصل المثبت، إذ لازم بقاء التكليف المردد بعد فعل الأقل هو تعلقه بالأكثر، هذا.
إلا أن يقال: بعدم كون الأصل مثبتا هنا، إذ الثابت بالاستصحاب نفس مجعول الشارع أعني الوجوب المعلوم إجمالا، فيحكم ببقائه تعبدا، ووجوب الاتيان بالأكثر انما هو بحكم العقل من باب وجوب الإطاعة لكل حكم إلزامي واقعي أو ظاهري، فالمترتب على الاستصحاب مجرد الحكم ظاهرا ببقاء التكليف المعلوم الاجمالي، من دون إثبات أن الواجب خصوص الأكثر، فالاتيان به انما هو بحكم العقل تحصيلا للعلم بالفراغ عما اشتغلت به الذمة قطعا، فكلام الشيخ الأعظم (قده) (أن استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط إلا على القول باعتبار الأصل المثبت الذي لا نقول به) لا يخلو من تأمل، فتأمل.
ثم ناقش (قده) فيه بوجه آخر، وهو حكومة أخبار البراءة عليه، قال:
(لأنه إذا