لا يقال (3): الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس الا كفقد
____________________
لما كان التكليف بالمتعلق معلوما بهذا العلم الاجمالي. وضميرا (أطرافه، به) راجعان إلى متعلق التكليف.
(1) تعليل لقوله: (لما كان) يعني: لاحتمال أن يكون المتعلق هو ما عرضه الاضطرار، فلم يثبت تعلق التكليف به حدوثا أو بقاء حتى تجري فيه قاعدة الاشتغال وضمير (هو) راجع إلى (متعلقه).
(2) معطوف على قوله: (يكون) يعني: أو لاحتمال أن يكون المتعلق هو ما اختاره المكلف من الأطراف في رفع اضطراره فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معين.
(3) هذا إشكال على ما أفاده (قده) بقوله: (وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا) وتأييد لتفصيل شيخنا الأعظم في الاضطرار إلى المعين بين الاضطرار السابق واللاحق، وتوضيحه: أن الاضطرار يقاس بفقدان بعض الأطراف، فكما لا إشكال - في صورة فقدان بعض الأطراف - في وجوب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه، فكذلك لا ينبغي الاشكال في صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف في وجوب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه، فيجب الاحتياط في سائر المحتملات خروجا عن عهدة التكليف المعلوم قبل عروض الاضطرار، فيندرج المقام في كبرى قاعدة الاشتغال لا البراءة، كما إذا علم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين أو بوجوب تجهيز أحد الميتين عليه، فأريق ما في أحد الإناءين، أو افترس السبع أحد الجسدين أو أخذه السيل، فإنه لا ريب في وجوب
(1) تعليل لقوله: (لما كان) يعني: لاحتمال أن يكون المتعلق هو ما عرضه الاضطرار، فلم يثبت تعلق التكليف به حدوثا أو بقاء حتى تجري فيه قاعدة الاشتغال وضمير (هو) راجع إلى (متعلقه).
(2) معطوف على قوله: (يكون) يعني: أو لاحتمال أن يكون المتعلق هو ما اختاره المكلف من الأطراف في رفع اضطراره فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معين.
(3) هذا إشكال على ما أفاده (قده) بقوله: (وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا) وتأييد لتفصيل شيخنا الأعظم في الاضطرار إلى المعين بين الاضطرار السابق واللاحق، وتوضيحه: أن الاضطرار يقاس بفقدان بعض الأطراف، فكما لا إشكال - في صورة فقدان بعض الأطراف - في وجوب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه، فكذلك لا ينبغي الاشكال في صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف في وجوب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه، فيجب الاحتياط في سائر المحتملات خروجا عن عهدة التكليف المعلوم قبل عروض الاضطرار، فيندرج المقام في كبرى قاعدة الاشتغال لا البراءة، كما إذا علم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين أو بوجوب تجهيز أحد الميتين عليه، فأريق ما في أحد الإناءين، أو افترس السبع أحد الجسدين أو أخذه السيل، فإنه لا ريب في وجوب