منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٩٣
ثم انه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار، وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية (1) أو الثانوية (2) وان كانت أجنبية (3) عن مقاصد الرسالة، إجابة لالتماس بعض الأحبة، فأقول وبه أستعين: انه قد استدل عليها (4) بأخبار كثيرة:
____________________
قاعدة لا ضرر ولا ضرار (1) كأدلة وجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها من العناوين الأولية.
(2) كأدلة نفي العسر والحرج والاكراه ونحوها من العناوين الثانوية العارضة للعناوين الأولية، كالصلاة وغيرها من العبادات و المعاملات. ثم إن في قاعدة الضرر جهات من البحث أشار إليها المصنف، ونتعرض لها عند تعرضه لها إن شاء الله تعالى.
(3) لكون قاعدة الضرر من القواعد الفقهية، فمحل بحثها هو الفقه الشريف.
(4) أي: على قاعدة الضرر. هذه إحدى جهات البحث، ومحصلها: أن مدرك قاعدة الضرر أخبار كثيرة: منها: موثقة زرارة، وتوصيفها بالموثقة لوقوع ابن
(٤٩٣)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست