أن الاضطرار (2) كما يكون مانعا عن العلم بفعلية [1]
____________________
تنبيهات الاشتغال 1 - الاضطرار إلى بعض الأطراف (1) الغرض من عقد أكثر هذه التنبيهات بيان موانع فعلية التكليف المعلوم إجمالا كما سيظهر. وقد سبقت الإشارة إلى بعضها أيضا.
(2) المراد به المشقة العرفية التي توجب ارتكاب بعض الأطراف، لا الالجاء الرافع للتكليف الشرعي عقلا، ضرورة أن التكليف حينئذ غير قابل للوضع حتى يصح رفعه بقوله صلى الله عليه وآله: (رفع ما اضطروا إليه) فان المرفوع بالحديث هو ما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، وليس ذلك الا في الاضطرار العرفي، دون الالجاء الرافع للتكليف.
(2) المراد به المشقة العرفية التي توجب ارتكاب بعض الأطراف، لا الالجاء الرافع للتكليف الشرعي عقلا، ضرورة أن التكليف حينئذ غير قابل للوضع حتى يصح رفعه بقوله صلى الله عليه وآله: (رفع ما اضطروا إليه) فان المرفوع بالحديث هو ما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، وليس ذلك الا في الاضطرار العرفي، دون الالجاء الرافع للتكليف.