____________________
(1) أي: وان لم يكن دليل آخر على وجوب الأقل بعد نفي الأكثر بالبراءة، الا أنه يمكن إثبات وجوب الأقل بطريق آخر سيأتي بيانه، و هذا جواب الاشكال ومحصله: أن الوجه في ثبوت الامر بالأقل ليس هو البراءة الشرعية حتى يقال:
ان الأصل لا يثبت اللوازم، بل الوجه في ذلك هو الجمع بين أدلة الاجزاء، ووجوب وبين أدلة البراءة الشرعية، حيث إن وجوب الأقل معلوم بنفس أدلة الاجزاء، ووجوب الأكثر منفي بالبراءة الشرعية، فيكون مثل حديث الرفع بمنزلة الاستثناء وتقييد إطلاقها لحالتي العلم والجهل بجزئية الاجزاء، فإذا فرض جزئية السورة مثلا للصلاة واقعا كان مثل حديث الرفع نافيا لجزئيتها في حال الجهل بها، فكأن الشارع قال: (يجب في الصلاة التكبير والقرأة والركوع و السجود والتشهد مطلقا علم بها المكلف أم لا، وتجب السورة إذا علم بجزئيتها) وهذا التحديد نشأ من حكومة حديث الرفع على أدلة الاجزاء والشرائط حكومة ظاهرية موجبة لاختصاص الجزئية بحال العلم بها على نحو لا يلزم التصويب كما مر في بحث أصل البراءة.
كما أن إطلاق دليل الجزئية لحالتي التذكر والنسيان يتقيد بفقرة (رفع النسيان) بصورة التذكر.
وبالجملة: فوجوب الأقل مستند إلى أدلة الاجزاء لا إلى حديث الرفع حتى يتوهم أن إثبات ذلك به يتوقف على القول بالأصل المثبت، و الحديث ينفى خصوص الوجوب الضمني المتعلق بما شك في جزئيته، ولا ينفي تمام الوجوب على تقدير ثبوته للأكثر.
(2) هذا الضمير وضمير (ارتفاعه) راجعان إلى الامر الانتزاعي، وهذا كارتفاع جزئية السورة بارتفاع منشأ انتزاعه وهو الامر الضمني المتعلق بها، و (الناظر) صفة ل (حديث الرفع) وإشارة إلى الحكومة التي أشرنا إليها بقولنا: (وهذا
ان الأصل لا يثبت اللوازم، بل الوجه في ذلك هو الجمع بين أدلة الاجزاء، ووجوب وبين أدلة البراءة الشرعية، حيث إن وجوب الأقل معلوم بنفس أدلة الاجزاء، ووجوب الأكثر منفي بالبراءة الشرعية، فيكون مثل حديث الرفع بمنزلة الاستثناء وتقييد إطلاقها لحالتي العلم والجهل بجزئية الاجزاء، فإذا فرض جزئية السورة مثلا للصلاة واقعا كان مثل حديث الرفع نافيا لجزئيتها في حال الجهل بها، فكأن الشارع قال: (يجب في الصلاة التكبير والقرأة والركوع و السجود والتشهد مطلقا علم بها المكلف أم لا، وتجب السورة إذا علم بجزئيتها) وهذا التحديد نشأ من حكومة حديث الرفع على أدلة الاجزاء والشرائط حكومة ظاهرية موجبة لاختصاص الجزئية بحال العلم بها على نحو لا يلزم التصويب كما مر في بحث أصل البراءة.
كما أن إطلاق دليل الجزئية لحالتي التذكر والنسيان يتقيد بفقرة (رفع النسيان) بصورة التذكر.
وبالجملة: فوجوب الأقل مستند إلى أدلة الاجزاء لا إلى حديث الرفع حتى يتوهم أن إثبات ذلك به يتوقف على القول بالأصل المثبت، و الحديث ينفى خصوص الوجوب الضمني المتعلق بما شك في جزئيته، ولا ينفي تمام الوجوب على تقدير ثبوته للأكثر.
(2) هذا الضمير وضمير (ارتفاعه) راجعان إلى الامر الانتزاعي، وهذا كارتفاع جزئية السورة بارتفاع منشأ انتزاعه وهو الامر الضمني المتعلق بها، و (الناظر) صفة ل (حديث الرفع) وإشارة إلى الحكومة التي أشرنا إليها بقولنا: (وهذا