منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٧٥
دون ملاقيه كما أفاده المصنف خال عن الاشكال.
الصورة الثانية: وهي لزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، وقد ذكر المصنف لها موردين:
الأول: العلم بنجاسة الملاقي والطرف ثم الالتفات إلى أن الملاقي لو كان نجسا فإنما هو لملاقاته مع شئ ثالث علم إجمالا بنجاسته أو نجاسة الطرف، وقد حكم المصنف فيه بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، وعمدة الاشكالات المتوجهة على تفصيل المصنف ناظرة إلى هذه الصورة وان اشتركت الصورة الثالثة معها في بعضها أيضا.
فمنها: ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) ومحصله: ابتناء هذا التفصيل على كون حدوث العلم الاجمالي بما أنه صفة قائمة بالنفس تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الأطراف وان تبدلت صورته و انقلبت عما حدثت عليه، لأنه عليه يكون المدار على حال حدوث العلم لا المعلوم. لكن الانصاف فساد المبنى، حيث إن المدار في تأثير العلم انما هو على المنكشف والمعلوم لا الكاشف.
وفي جميع الصور المفروضة يكون رتبة وجوب الاجتناب عن الملاقى والطرف سابقة على وجوب الاجتناب عن الملاقي والطرف وان تقدم زمان العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي والطرف على العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي والطرف، لان التكليف في الملاقي انما جاء من قبل التكليف في الملاقى، وحيث إن هذا التقدم والتأخر واقعي، فلا أثر لزمان حصول العلمين تقدم العلم بالمتأخر منهما، أو تقارن حصول العلمين بعد ما كان المعلوم في أحد العلمين سابقا رتبة أو زمانا على المعلوم بالعلم الاخر.