____________________
الاستعمالات المتعارفة.
(1) لا يخفى أن المصنف (قده) لما بين المراد من (لا ضرر) وأنه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع والحقيقة ادعاء أراد أن يبين الحكم الذي ينفي بقاعدة الضرر، فقال: ان المراد بذلك الحكم هو الثابت لموضوع بعنوانه الأولي كلزوم البيع ووجوب الصوم وإباحة السفر وغير ذلك، أو المتوهم ثبوته لموضوع بعنوانه الأولي، كبعض ما اعتقده أهل الجاهلية وارتكبوه من جواز قتل البنات، وعدم توريثهن، ونكاح الشغار، فلو قال الشارع: (لا قتل للبنات) فمراده رفع ما توهموه من جواز قتلهن.
وبالجملة: فنفي الحكم يقتضي ثبوته حقيقة أو توهما حتى يصح ورود النفي عليه بلسان نفي موضوعه، فالصوم مثلا إذا صار مضرا ارتفع حكمه بقاعدة الضرر.
وعليه فالضرر سبب لارتفاع حكم الموضوع الذي طرأ عليه الضرر. وهذا من غير فرق بين نفي الضرر حقيقة بأن يراد بالضرر نفس الحكم كما اختاره الشيخ، وبين نفيه ادعاء الذي مرجعه إلى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما هو مذهب المصنف، لان مرجع الوجهين إلى نفي الحكم سواء كان ابتدأ، أم بنفي موضوعه، فلزوم البيع الغبني مثلا منفي على التقديرين.
(2) أي: عناوين الافعال الثابتة لها ذاتا كالصلاة والحج والبيع وغير ذلك من العناوين الأولية. ولا يبعد أن يكون المراد بالافعال كل ما يتعلق به الحكم الشرعي وجوديا كان كالوضوء والبيع أم عدميا كالصوم وتروك الاحرام، ولو قال:
(الثابت لكل شئ بعنوانه الأولي) كان أحسن.
(3) معطوف على (الثابت) يعني: أن المنفي بقاعدة الضرر هو الحكم
(1) لا يخفى أن المصنف (قده) لما بين المراد من (لا ضرر) وأنه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع والحقيقة ادعاء أراد أن يبين الحكم الذي ينفي بقاعدة الضرر، فقال: ان المراد بذلك الحكم هو الثابت لموضوع بعنوانه الأولي كلزوم البيع ووجوب الصوم وإباحة السفر وغير ذلك، أو المتوهم ثبوته لموضوع بعنوانه الأولي، كبعض ما اعتقده أهل الجاهلية وارتكبوه من جواز قتل البنات، وعدم توريثهن، ونكاح الشغار، فلو قال الشارع: (لا قتل للبنات) فمراده رفع ما توهموه من جواز قتلهن.
وبالجملة: فنفي الحكم يقتضي ثبوته حقيقة أو توهما حتى يصح ورود النفي عليه بلسان نفي موضوعه، فالصوم مثلا إذا صار مضرا ارتفع حكمه بقاعدة الضرر.
وعليه فالضرر سبب لارتفاع حكم الموضوع الذي طرأ عليه الضرر. وهذا من غير فرق بين نفي الضرر حقيقة بأن يراد بالضرر نفس الحكم كما اختاره الشيخ، وبين نفيه ادعاء الذي مرجعه إلى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما هو مذهب المصنف، لان مرجع الوجهين إلى نفي الحكم سواء كان ابتدأ، أم بنفي موضوعه، فلزوم البيع الغبني مثلا منفي على التقديرين.
(2) أي: عناوين الافعال الثابتة لها ذاتا كالصلاة والحج والبيع وغير ذلك من العناوين الأولية. ولا يبعد أن يكون المراد بالافعال كل ما يتعلق به الحكم الشرعي وجوديا كان كالوضوء والبيع أم عدميا كالصوم وتروك الاحرام، ولو قال:
(الثابت لكل شئ بعنوانه الأولي) كان أحسن.
(3) معطوف على (الثابت) يعني: أن المنفي بقاعدة الضرر هو الحكم