____________________
(1) أي: ومن عدم ظهور الخبر الأول في التبعيض بحسب الاجزاء ظهر الاشكال في دلالة الخبر الثاني وهو (الميسور لا يسقط بالمعسور) والاشكال الذي أورده على الاستدلال بالخبر الثاني من وجهين:
أحدهما: أن الميسور يحتمل أن يكون بحسب الافراد لا بحسب الاجزاء، والمفروض أن الاستدلال به منوط بإرادة الميسور من الاجزاء، و مع احتمال إرادة غيره لا يصلح للاستدلال به على المقام.
ثانيهما: أنه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الاجزاء الميسورة بتعذر بعض الاجزاء أو الشرائط، حيث إن الميسور عام للواجبات و المستحبات، فان دل الخبر على وجوب الميسور لزم خروج المستحبات عن عموم الميسور، لوضوح عدم وجوب الميسور من المستحبات التي تعذر بعض أجزائها أو شرائطها، فيدور الامر بين تخصيص الميسور بالواجبات وإخراج المستحبات عنه، وهو مخالف لبنائهم على جريان قاعدة الميسور فيها أيضا، وبين التصرف في ظهور الامر في الوجوب وحمله على مطلق الرجحان، فلا يدل حينئذ على وجوب الباقي الميسور.
والظاهر عدم أولوية أحد التصرفين من الاخر، فلا يصح الاستدلال به على وجوب الميسور، كعدم صحته بناء على أظهرية حمل الامر على مطلق الرجحان والمطلوبية كما قيل من تخصيص الميسور بالواجبات.
(2) يعني: كالاشكال على الخبر الأول، والمراد بالثاني هو خبر (الميسور لا يسقط).
(3) هذا تقريب الاشكال الأول المتقدم بقولنا: (أحدهما: أن الميسور يحتمل إلخ).
أحدهما: أن الميسور يحتمل أن يكون بحسب الافراد لا بحسب الاجزاء، والمفروض أن الاستدلال به منوط بإرادة الميسور من الاجزاء، و مع احتمال إرادة غيره لا يصلح للاستدلال به على المقام.
ثانيهما: أنه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الاجزاء الميسورة بتعذر بعض الاجزاء أو الشرائط، حيث إن الميسور عام للواجبات و المستحبات، فان دل الخبر على وجوب الميسور لزم خروج المستحبات عن عموم الميسور، لوضوح عدم وجوب الميسور من المستحبات التي تعذر بعض أجزائها أو شرائطها، فيدور الامر بين تخصيص الميسور بالواجبات وإخراج المستحبات عنه، وهو مخالف لبنائهم على جريان قاعدة الميسور فيها أيضا، وبين التصرف في ظهور الامر في الوجوب وحمله على مطلق الرجحان، فلا يدل حينئذ على وجوب الباقي الميسور.
والظاهر عدم أولوية أحد التصرفين من الاخر، فلا يصح الاستدلال به على وجوب الميسور، كعدم صحته بناء على أظهرية حمل الامر على مطلق الرجحان والمطلوبية كما قيل من تخصيص الميسور بالواجبات.
(2) يعني: كالاشكال على الخبر الأول، والمراد بالثاني هو خبر (الميسور لا يسقط).
(3) هذا تقريب الاشكال الأول المتقدم بقولنا: (أحدهما: أن الميسور يحتمل إلخ).