____________________
الفاقد ميسورا عرفيا، فيفترق الميسور العقلي عن العرفي حينئذ، هذا.
(1) هذا استدراك على ما ذكره من كون الملاك في جريان قاعدة الميسور هو صدق الميسور العرفي على الباقي، وغرضه: أن هذا الملاك مطرد في جميع الموارد إلا فيما قام الدليل على خروج الميسور العرفي عن حيز هذه القاعدة وعدم جريانها فيه مع كونه ميسورا عرفيا، أو قام الدليل على جريان القاعدة فيما ليس بميسور عرفا.
وبالجملة: الضابط المزبور وهو اعتبار كون الميسور عرفيا متبع إلا مع قيام الدليل شرعا على إلحاق غير الميسور العرفي بالميسور العرفي في جريان قاعدة الميسور فيه كصلاة الغرقى مثلا، فإنها ليست بنظر العرف ميسور الصلاة، لكن دل الدليل على أنها ميسورها اما تخطئة للعرف، لعدم اطلاعه على وفاء الفاقد في حال التعذر بجميع مصلحة الواجد أو معظمها، إذ مع اطلاعه على ذلك لعده كالشرع ميسورا، وأما تشريكا للميسور وتوسعة له في الحكم مع عدم كونه ميسورا حقيقة.
(1) هذا استدراك على ما ذكره من كون الملاك في جريان قاعدة الميسور هو صدق الميسور العرفي على الباقي، وغرضه: أن هذا الملاك مطرد في جميع الموارد إلا فيما قام الدليل على خروج الميسور العرفي عن حيز هذه القاعدة وعدم جريانها فيه مع كونه ميسورا عرفيا، أو قام الدليل على جريان القاعدة فيما ليس بميسور عرفا.
وبالجملة: الضابط المزبور وهو اعتبار كون الميسور عرفيا متبع إلا مع قيام الدليل شرعا على إلحاق غير الميسور العرفي بالميسور العرفي في جريان قاعدة الميسور فيه كصلاة الغرقى مثلا، فإنها ليست بنظر العرف ميسور الصلاة، لكن دل الدليل على أنها ميسورها اما تخطئة للعرف، لعدم اطلاعه على وفاء الفاقد في حال التعذر بجميع مصلحة الواجد أو معظمها، إذ مع اطلاعه على ذلك لعده كالشرع ميسورا، وأما تشريكا للميسور وتوسعة له في الحكم مع عدم كونه ميسورا حقيقة.