منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٨١
وعلى الثاني يلزم التصويب المحال، لان العلم بالغيرية موقوف على وجود الوجوب الغيري قبل تعلق العلم به، لتأخر العلم عن متعلقه تأخر المعلول عن علته، والمفروض أن الغيرية منوطة بالعلم، فيكون العلم حينئذ سابقا في الرتبة على الوجوب الغيري، لكونه موضوعا له، كما يكون العلم متأخرا عنه، لكونه عارضا له كتأخر كل عرض عن معروضه، فملاك استحالة الدور وهو اجتماع النقيضين موجود، و هذا هو التصويب المحال.
وعليه فما أفاده المحقق النائيني وارتضاه سيدنا الأستاذ في مجلس الدرس غير واف بدفع الاشكال.
الخامس: ما اختاره بعض أعاظم العصر (مد ظله) على ما في تقرير بحثه الشريف، ومحصله: الالتزام بصحة العمل المأتي به بمقتضى الدليل، وبعدم استحقاق العقاب في هذه الموارد، إذ مستنده الشهرة و الاجماع، ولا عبرة بهما في المسألة العقلية، مضافا إلى عدم حجية الشهرة في نفسها في الأحكام الشرعية، والاجماع غير محقق، لعدم التعرض لها في كلمات كثير من الأصحاب، فالجاهل بوجوب القصر لو صلى قصرا مع تمشي قصد القربة فاما أن يحكم بصحة صلاته بعد ارتفاع الجهل واما بفسادها.
فعلى الأول لا مناص من الالتزام بأن الحكم للجاهل هو التخيير بين القصر والتمام، وهذا هو الصحيح، فيحكم بصحة القصر بمقتضى إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب القصر على المسافر، غاية الامر أنه يرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعييني بما دل على صحة التمام، مضافا إلى استبعاد الحكم ببطلان المأتي به قصرا حال الجهل و الامر بإعادة الصلاة قصرا. ويحكم بصحة التمام أيضا للنص