بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فلما كانت قاعدة نفي الضرر من القواعد الفقهية التي يكثر البحث عنها والابتلاء بفروعها أحببت أن أتعرض لما هو المهم من جهاتها، فنقول وبه نستعين:
ان في هذه القاعدة مبحثين: الأول في مدركها، والثاني في مفادها.
أما المبحث الأول، ففيه جهات ثلاث:
الأولى في مستندها، الثانية في اشتمال بعض روايات الباب على كلمة (في الاسلام) أو (على مؤمن) بعد (لا ضرر ولا ضرار) وخلو بعضها الاخر عن هاتين الكلمتين.
الثالثة: في أن جملة (لا ضرر ولا ضرار) صدرت على وجهين: أحدهما: في ذيل قصة سمرة ومنع فضل الماء ومنع فضل ماء البئر بحيث تكون كبرى لقضية خارجية، والاخر بالاستقلال من دون جعلها كبرى لقضية خارجية، ويقع البحث في أنه يتفاوت ذلك في الاستدلال على اعتبار القاعدة أولا، وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالى.
أما الجهة الأولى ففي مستند القاعدة، وهي روايات وهاكها:
1 - موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ان سمرة بن جندب