قلت: انما حكم بالصحة (5) لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها (6)
____________________
(1) هذا إشارة إلى الاشكال الأول، كما أن قوله: (وكيف يحكم باستحقاق العقوبة) إشارة إلى الاشكال الثاني، وقد تقدم تقريب كليهما مفصلا.
(2) يعني: في الوقت لادراك المصلحة الوقتية، ومع ذلك حكم الشارع بسقوط الإعادة.
(3) قيد للتمكن، يعني: أن المكلف متمكن من الإعادة، الا أن الشارع عجزه وسلب عنه القدرة عليها بسبب حكمه بالاجزاء والصحة، ففوت المأمور به ناش عن حكمه بالصحة، لا عن تقصير المكلف كما مر.
(4) أي: بالصلاة، فتأنيث الضمير باعتبار ما يراد بالموصول لا باعتبار لفظه، وضمير (سقوطها) راجع إلى الإعادة.
(5) هذا جواب عن الاشكال الأول وهو اتصاف المأتي به بالصحة مع عدم الامر به، ومحصله: أن الصحة هنا ليست بلحاظ الامر، بل بلحاظ ملاكه، لوفاء المأتي به بعمدة مصلحة المأمور به التي يلزم استيفاؤها، فلاشتماله على هذا الملاك اللازم الاستيفاء يتصف بالصحة و الاجزاء عن المأمور به بحيث لو لم تجب صلاة القصر كانت الصلاة التامة مأمورا بها، لكن لما كانت مصلحة صلاة القصر أهم صارت هي الواجبة فعلا، فصحة صلاة التمام مستندة إلى المصلحة، لا إلى الامر الفعلي.
(6) يعني: أن صلاة التمام في حد ذاتها مع الغض عن القصر ذات مصلحة
(2) يعني: في الوقت لادراك المصلحة الوقتية، ومع ذلك حكم الشارع بسقوط الإعادة.
(3) قيد للتمكن، يعني: أن المكلف متمكن من الإعادة، الا أن الشارع عجزه وسلب عنه القدرة عليها بسبب حكمه بالاجزاء والصحة، ففوت المأمور به ناش عن حكمه بالصحة، لا عن تقصير المكلف كما مر.
(4) أي: بالصلاة، فتأنيث الضمير باعتبار ما يراد بالموصول لا باعتبار لفظه، وضمير (سقوطها) راجع إلى الإعادة.
(5) هذا جواب عن الاشكال الأول وهو اتصاف المأتي به بالصحة مع عدم الامر به، ومحصله: أن الصحة هنا ليست بلحاظ الامر، بل بلحاظ ملاكه، لوفاء المأتي به بعمدة مصلحة المأمور به التي يلزم استيفاؤها، فلاشتماله على هذا الملاك اللازم الاستيفاء يتصف بالصحة و الاجزاء عن المأمور به بحيث لو لم تجب صلاة القصر كانت الصلاة التامة مأمورا بها، لكن لما كانت مصلحة صلاة القصر أهم صارت هي الواجبة فعلا، فصحة صلاة التمام مستندة إلى المصلحة، لا إلى الامر الفعلي.
(6) يعني: أن صلاة التمام في حد ذاتها مع الغض عن القصر ذات مصلحة