منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠
إشكال لبعض الأعاظم تعرضنا له ولجوابه في ثاني تنبيهات حديث الرفع في الجز الخامس، فلاحظ.
ثم انه قد يورد على قول المصنف هنا: (لولا حديث الرفع مطلقا ولا تعاد في الصلاة) بامتناع الجمع بين البراءة الشرعية و (لا تعاد) لتصحيح الصلاة، فان الثاني حاكم على إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط واقعا، فلا بد من فرض إطلاق فيها يتقيد لبا بحال الالتفات بحكومة (لا تعاد) عليه، والأول يتوقف - كما هو مفروض البحث - على إجمال دليل الجز، والشك في سعة دائرة المجعول وضيقها حتى يتحقق موضوع البراءة الشرعية أعني (ما لا يعلم) ومن المعلوم منافاة فرض إجمال الدليل حتى يجري حديث الرفع مع فرض إطلاقه، حتى يجري حديث لا تعاد. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) بتوضيح منا.
لكن الظاهر سلامة كلام الماتن عن الاشكال، وذلك لعدم اختصاص مورد حديث (لا تعاد) بما يكون دليل الجز مطلقا، بل يجري حتى إذا كان مجملا، ويكون مقتضى حكومته الشارحة تحديد مقدار الدخل، وحيث إن المتسالم عليه جريانه في نسيان الجز والشرط، فهو متحد مع مفاد حديث رفع النسيان، وقد التزم المصنف بكونه مقيدا للتكليف والوضع إذا كان دليله مطلقا ومبينا له إذا كان مجملا و يتجه حينئذ التمسك به هنا، لكونه مبينا لما أريد من دليل الجز و الشرط.
نعم يرد عليه: أنه لا مسرح للبراءة الشرعية مع وجود الدليل الاجتهادي.
فالبحث عنه لا بد أن يكون مع الغض عن مثل حديث لا تعاد ورفع النسيان.