____________________
(1) أي: بالتوفيق العرفي بين دليل نفي الضرر وأدلة الاحكام الأولية بحمل الأول على الفعلية والثاني على الاقتضاء ظهر حال توارد دليلي العنوانين الثانويين وأن التوفيق العرفي لا يجري فيهما، بل لهما حكم آخر وهو جريان حكم التزاحم أو التعارض فيهما.
وهذا إشارة إلى المبحث الثاني وهو نسبة دليل الضرر مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر كالحرج والنذر واليمين و الشرط، كما إذا كان حفر بئر أو بالوعة في ملكه مضرا بجاره وتركه حرجا على نفسه، وكما إذا كان شرب التتن مضرا بحاله وتركه عسرا عليه، وكما إذا نذر الصلاة في مسجد معين مثلا، وكان أداؤها فيه مستلزما للضرر، فحينئذ يقع التهافت بين أدلة النذر والضرر و الحرج، وكل منها عنوان ثانوي، فلا يتأتى فيها التوفيق العرفي بحمل أحدهما على الفعلي والاخر على الاقتضائي، لتساويها في الفعلية و الاقتضاء، وكونها من قبيل الواحد لعرضيتها وعدم طوليتها حتى يوفق بينها بحمل أحدها على الفعلي والاخر على الاقتضائي. ويعامل مع دليلي العنوانين الثانويين معاملة المتعارضين ان كان المقتضي للحكم في أحدهما دون الاخر، فيرجح ذو المزية منهما على الاخر. و على تقدير التكافؤ
وهذا إشارة إلى المبحث الثاني وهو نسبة دليل الضرر مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر كالحرج والنذر واليمين و الشرط، كما إذا كان حفر بئر أو بالوعة في ملكه مضرا بجاره وتركه حرجا على نفسه، وكما إذا كان شرب التتن مضرا بحاله وتركه عسرا عليه، وكما إذا نذر الصلاة في مسجد معين مثلا، وكان أداؤها فيه مستلزما للضرر، فحينئذ يقع التهافت بين أدلة النذر والضرر و الحرج، وكل منها عنوان ثانوي، فلا يتأتى فيها التوفيق العرفي بحمل أحدهما على الفعلي والاخر على الاقتضائي، لتساويها في الفعلية و الاقتضاء، وكونها من قبيل الواحد لعرضيتها وعدم طوليتها حتى يوفق بينها بحمل أحدها على الفعلي والاخر على الاقتضائي. ويعامل مع دليلي العنوانين الثانويين معاملة المتعارضين ان كان المقتضي للحكم في أحدهما دون الاخر، فيرجح ذو المزية منهما على الاخر. و على تقدير التكافؤ