بل الدليل عليهما هو تخلف الشرط الضمني، وهو سلامة العوضين من العيب في خيار العيب، وتساوي العوضين في المالية في خيار الغبن، واستدلال العلامة (قده) عليه في التذكرة بقوله تعالى: (الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) إشارة إلى الشرط المزبورة أيضا، بتقريب: أن التراضي انما يتحقق في صورة تساوي العوضين من حيث المالية، ومع انكشاف عدمه ينكشف فقدان التراضي المنوط بالتساوي المزبور، هذا.
مضافا إلى النصوص الخاصة في خيار العيب كما لا يخفى على من راجعها، ومع العلم بالغبن وعدم تساوي العوضين في المالية أو وجود العيب فيما انتقل إليه يكون الاقدام على الضرر لسلطنته على تبديل ماله بمتاع معيب أو بأقل مما يساوي ماليته، فهذا الاقدام منه إسقاط للشرط الضمني، بل عدم لزوم هذه المعاملة ينافي الامتنان، والغرض العقلائي الذي دعاه إلى هذه المعاملة. وهذا وجه عدم الخيار مع العلم بالغبن والعيب واختصاصه بحال الجهل بهما.
5 - موضوع القاعدة الضرر الشخصي لا النوعي الامر الخامس: مقتضى ما ثبت في محله - من كون الأحكام الشرعية انحلالية، وأنها من قبيل القضايا الحقيقية، ومن تبعية فعلية الحكم لوجود موضوعه تبعية المعلول لعلته، وإلا يلزم الخلف والمناقضة، ومن كون نفي الضرر من الاحكام الامتنانية - هو كون الضرر المنفي في قاعدته شخصيا لا نوعيا، من غير فرق بين معانية المتقدمة من نفي الحكم الضرري، ومن نفي الموضوع الضرري، ومن حرمته، ومن نفي الضرر غير المتدارك، لان قضية المقدمات المذكورة هي عدم ثبوت الحكم لغير موضوعه، فضرر زيد أجنبي عن عمرو، ولا معنى لنفي ضرره عن عمرو الذي لم يقع في الضرر، فهذا من الوضوح كالقضايا التي قياساتها