الدين) فغير ظاهر، لعدم قرينية (في الاسلام) على كون المنفي هو الحكم، فان الضرار أيضا منفي في الاسلام، مع أنه لا ريب في كونه في موارد إطلاقه هو الفعل، ولا يصح إرادة الحكم منه كما في إطلاقه على إمساك الزوجة ضرارا وغيره.
فيلزم عليه (قده) توجيه وقوع النفي في الاسلام بما يلتئم مع الفعل الضرري أيضا.
5 - تحريم الضرر بالنهي السلطاني أو القضائي خامسها: إرادة النهي من النفي، لكن المراد به النهي السلطاني الصادر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه رئيس الدولة وسائسها، لا بما أنه مبلغ أحكام الشرع عن الله عز وجل حتى يكون النهي إلهيا كالنهي عن القمار وشرب الخمر ونحوهما من المحرمات الإلهية، وبيانه منوط بالإشارة إلى أمور:
الأول: أنه لا إشكال في ثبوت مناصب للنبي صلى الله عليه وآله:
منها: النبوة والرسالة أي تبليغ الاحكام الكلية.
ومنها: السلطنة على الأمة، لكونه رئيسهم ومدبر أمورهم وسائس بلادهم، وهم رعيته، وأوامره بالنظر إلى هذا المنصب مولوية لا إرشادية كما في الاحكام التي يبلغها عنه تعالى، فان إطاعتها إطاعة له تعالى لا لرسوله بما هو مبلغ الاحكام، بخلاف أوامره السلطانية، فإنها مولوية، وامتثالها إطاعة له صلى الله عليه وآله كما إذا جعل الامارة لشخص على الجيش، فإنه تجب إطاعته لكونه رئيسا على الأمة.
ومنها: القضاء وفصل الخصومات، فان حكمه بموازين القضاء نافذ لا يجوز التخلف عنه. وهذه المناصب ثابتة له وللأئمة الهداة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بالبراهين الواضحة التي ليس المقام محل ذكرها.
الثاني: كل ما ورد من رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما بلفظ (قضى) أو (حكم) أو (أمر) وأمثالها ليس المراد منه