____________________
(1) توضيح هذا الشرط: أن شأن أصالة البراءة نفي الحكم لا إثباته، فان كانت نافية لحكم عن موضوع ومثبتة له لموضوع آخر لا تجري، كما إذا اقتضى استصحاب الطهارة أو قاعدتها عدم نجاسة أحد الإناءين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما، فان شيئا منهما لا يجري فيه، لان جريانه فيه يثبت وجوب الاجتناب عن الاخر.
وان شئت فقل: ان أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين في المثال المزبور تثبت وجوب الاجتناب عن الاناء الاخر، فلا تجري فيه، لان شأن البراءة نفي الحكم فقط، لا النفي من جهة و الاثبات من جهة أخرى، ولذا لم تعد من الأدلة، إذ لو كانت مثبتة لحكم شرعي لعدت من الأدلة الشرعية.
وكذا استصحاب عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا، أو استصحاب عدم تقدم الكرية مع العلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة حتى يقتضي الاستصحاب نجاسة الماء ووجوب الاجتناب عنه. وذكر الفاضل التوني (ره) أمثلة أخرى لعدم جريان الأصول العدمية فيها، فراجع.
وان شئت فقل: ان أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين في المثال المزبور تثبت وجوب الاجتناب عن الاناء الاخر، فلا تجري فيه، لان شأن البراءة نفي الحكم فقط، لا النفي من جهة و الاثبات من جهة أخرى، ولذا لم تعد من الأدلة، إذ لو كانت مثبتة لحكم شرعي لعدت من الأدلة الشرعية.
وكذا استصحاب عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا، أو استصحاب عدم تقدم الكرية مع العلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة حتى يقتضي الاستصحاب نجاسة الماء ووجوب الاجتناب عنه. وذكر الفاضل التوني (ره) أمثلة أخرى لعدم جريان الأصول العدمية فيها، فراجع.