منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧
(من أن الأصول النافية للتكليف تجري في الأطراف بلا تعارض، فان الحيض لو كان في آخر الشهر لم تكن الاحكام المختصة به فعلية من أوله، فأصالة عدم الحيض في آخره لا تجري من أول الشهر حتى تعارض بأصالة عدم الحيض في أوله، ولم يجتمع الأصلان في الزمان حتى يتعارضا، لان الحيض في آخر الشهر لا يمكن الابتلاء به من أوله، وكذا العكس. والعلم بالمخالفة الحاصل بعد انقضاء الشهر لا يمنع من جريان الأصول، إذ لا دليل على حرمة حصول العلم بالمخالفة للواقع) أجنبي عن مقصود الشيخ، لتصريحه بأن الجاري في آخر الشهر هو أصالة الإباحة، وأن الاستصحاب لا يجري في تمام الأيام لوجود المانع منه وهو المعارضة، لما عرفت من علم المرأة - بعد انقضاء آن من الثلاثة الأخيرة - بعروض حالتين وهما الطهر و الحيض عليها في هذا الشهر، وجهلها بما تقدم منهما وما تأخر، فلا مجال للاستصحاب.
نعم لا بأس بتوجيه العلم بالمخالفة للخطاب بما أفاده من عدم قبح العلم بتحقق المخالفة لخطاب لم يتنجز في ظرفه سواء كان مستندا إلى الاستصحاب النافي فقط أم إليه وإلى أصالة الإباحة. الا أن المفروض عدم تعرض الشيخ لحال العلم بالمخالفة الحاصل بعد انقضاء الشهر حتى يوجه بعدم تعارض الاستصحابات، فتأمل فيما ذكرناه حقه.
وأما مثال المعاملة الربوية فقد حكم الشيخ فيه أولا بالاحتياط، وعلى تقدير عدم منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات اختار ثانيا الرجوع إلى الأصول العملية بعد عدم حجية الأصول اللفظية في المقام، لما سيأتي، قال (قده): (وفي