منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧٩
صدور اللغو من الحكيم. وعليه فلا وجه للالتزام بتعدد الامر بنحو تعدد المطلوب في حق الجاهل، يتعلق أحدهما بالطبيعة والاخر بالقصر.
الرابع: ما في تقرير بحث المحقق النائيني (قده) ومحصله: أن الواجب على عامة المكلفين أولا وبالذات هو القدر المشترك بين الجهر و الاخفات، يعني أن جز الصلاة هو نفس القراءة من دون مدخلية لخصوص الجهر والاخفات فيها، فجز الصلاة هو الجامع بين الجهر و الاخفات ووجوب خصوص أحدهما في موارد وجوبهما يكون وجوبا نفسيا استقلاليا، غايته أنه يكون ظرف هذين الواجبين الصلاة، فحال الصلاة بالنسبة إلى الجهر والاخفات حينئذ حال الظرف بالنسبة إلى مظروفه، وبعد تعلق العلم بهذا الوجوب النفسي تنقلب النفسية إلى الغيرية والقيدية، ولا مانع من اقتضاء العلم للانقلاب المزبور.
وعلى هذا التقريب يرتفع الاشكال من البين، لان العقاب يكون على ترك الواجب النفسي وهو الجهر أو الاخفات. وأما صحة الصلاة الفاقدة لوصف الجهر أو الاخفات فالانطباق المأمور به على المأتي به، حيث إن المأمور به في حال الجهل بوجوب الجهر أو القراءة هو القدر المشترك بين الجهر والاخفات، وقد أتى به بالفرض. والتزم الميرزا بهذا الوجه في مسألة الجهلبالجهر والاخفات، لكن قال بجريانه في مسألة الاتمام في موضع القصر أيضا.
وأنت خبير بعدم إمكان المساعدة عليه. أما أولا فلان دعوى كون وجوب الجهر والاخفات نفسيا تأويل في دليلهما بلا موجب، إذ الظاهر منه كسائر أدلة الاجزاء والشرائط هو الارشاد إلى الجزئية و الشرطية لا النفسية، وادعاء الوجوب النفسي منوط بقرينة صارفة مفقودة. وقرينية استحقاق العقوبة مع صحة المأتي به على