منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٧٧
الثاني (1):
أنه لما كان (×) النهي عن الشئ انما هو
____________________
2 - شرطية الابتلاء بتمام الأطراف (1) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان شرط من شرائط فعلية الحكم، و هو كون المكلف به موردا لابتلاء المكلف بمعنى كونه مقدورا عاديا له، وقد تعرض في هذا التنبيه لجهتين: إحداهما في اعتبار الابتلاء بالمتعلق في صحة توجيه الخطاب إلى المكلف وثانيتهما في حكم الشك في الابتلاء بعد الفراغ عن اعتباره. وسيأتي الكلام فيهما.
وقد تعرض شيخنا الأعظم لاعتبار هذا الامر في خصوص التكاليف التحريمية وهو أول من اعتبر هذا الشرط - كما في شرح المحقق الآشتياني وغيره - مضافا إلى الشرائط العامة الأربعة في كل تكليف.
قال (قده) في ثالث تنبيهات الشبهة المحصورة ما لفظه: (وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير. وكذا - يعني لا يجب الاجتناب عن الاخر -

(×) كما أنه إذا كان فعل الشئ الذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة أن يتركه العبد وأن لا يكون له داع إليه لم يكن للامر به والبعث إليه موقع أصلا كما لا يخفى.
(٧٧)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 86 ... » »»
الفهرست