أنه (1) انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف
____________________
4 - ملاقي بعض أطراف الشبهة المقرونة (1) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة التي تنجز فيها التكليف سواء كانت محصورة أم غيرها وان اشتهر في الألسنة والكتب جعل العنوان ملاقي الشبهة المحصورة كما في الرسائل وغيره، قال في العروة:
(ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة) الا أن هذا الاشتهار مبني على مذاق القوم الذين جعلوا مدار تنجيز العلم الاجمالي على حصر الأطراف، دون المصنف الذي جعل مداره على فعلية التكليف كما عرفت في التنبيه الثالث، فعلى هذا المسلك يتعين جعل العنوان:
ملاقي بعض أطراف الشبهة التي تنجز فيها التكليف محصورة كانت أم غيرها.
وكيف كان فلنشرع في المقصود، فنقول: قال شيخنا الأعظم في رابع تنبيهات الشبهة المحصورة: (ان الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب، لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي، أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك
(ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة) الا أن هذا الاشتهار مبني على مذاق القوم الذين جعلوا مدار تنجيز العلم الاجمالي على حصر الأطراف، دون المصنف الذي جعل مداره على فعلية التكليف كما عرفت في التنبيه الثالث، فعلى هذا المسلك يتعين جعل العنوان:
ملاقي بعض أطراف الشبهة التي تنجز فيها التكليف محصورة كانت أم غيرها.
وكيف كان فلنشرع في المقصود، فنقول: قال شيخنا الأعظم في رابع تنبيهات الشبهة المحصورة: (ان الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب، لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي، أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك